الإجارة، فيرجع إلى أجرة المثل لكنه مكروه، ولا يكون حينئذ من الإجارة المعاطاتية كما قد يتخيل، لأنه يعتبر في المعاملة المعاطاتية اشتمالها على جميع شرائط تلك المعاملة عد الصيغة، والمفروض عدم تعيين الأجرة في المقام، بل عدم قصد الانشاء منهما ولا فعل من المستأجر، بل يكون من باب العمل بالضمان، نظير الإباحة بالضمان كما إذا أذن في أكل طعامه بضمان العوض ونظير التمليك بالضمان كما في القرض على الأقوى من عدم كونه معاوضة، فهذه الأمور عناوين مستقلة غير المعاوضة والدليل عليها السيرة بل الأخبار أيضا، واما الكراهة فللأخبار أيضا.
مسألة 26 - لو استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع مالا يدرك في تلك المدة فبعد انقضائها للمالك أن يأمره بقلعها، بل وكذا لو استأجر لخصوص الغرس أو لخصوص الزرع وليس له الابقاء ولو مع الأجرة ولا مطالبة الأرش مع القلع، لأن التقصير من قبله، نعم لو استأجرها مدة يبلغ الزرع فاتفق التأخير لتغير الهواء أو غيره أمكن ان يقال (1) بوجوب الصبر على المالك مع الأجرة للزوم الضرر الا أن يكون موجبا لتضرر المالك.
7 - فصل في التنازع مسألة 1 - إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها مع اليمين (2) فإن كان هو المالك استحق أجرة المثل دون ما يقوله المدعى، ولو زاد عنها لم يستحق تلك الزيادة وان وجب على المدعى (3) المتصرف ايصالها اليه، وإن كان المنكر