العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٢
الذمة، ومن هنا يظهر عدم جواز اجارتها بما يحصل منها ولو من غير الحنطة والشعير بل عدم جوازها بما يحصل من أرض أخرى أيضا لمنع ذلك، فإنهما في نظر العرف واعتبارهم بمنزلة الموجود كنفس المنفعة، وهذا المقدار كاف في الصحة نظير بيع الثمار (1) سنتين أو مع ضم الضميمة، فإنها لا يجعل غير الموجود موجودا، مع أن البيع وقع على المجموع، بل للاخبار الخاصة، واما إذا آجرها بالحنطة أو الشعير في الذمة لكن بشرط الأداء منها، ففي جوازه اشكال، والأحوط العدم (2) لما يظهر من بعض الأخبار، وإن كان يمكن حمله على الصورة الأولى، ولو آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأقوى جوازه، نعم لا يبعد كراهته، واما اجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب فلا اشكال فيه (3) خصوصا إذا كان في الذمة مع اشتراط كونه منها أولا.
مسألة 1 - لا بأس بإجارة حصة من ارض معينة مشاعة، كما لا بأس بإجارة حصة منها على وجه الكلى في المعين مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر، واما اجارتها على وجه الكلى في الذمة فمحل اشكال، بل قد يقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف، ولذا لا يصح السلم فيها، وفيه انه يمكن وصفها على وجه يرتفع فلا مانع منها إذا كان كذلك.
مسألة 2 - يجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا (4) لأنه منفعة محللة، وهل يثبت لها آثار المسجد من حرمة التلويث، ودخول الجنب والحائض ونحو ذلك؟ قولان أقواهما العدم نعم إذا كان قصد عنوان المسجدية لا مجرد الصلاة فيه وكانت المدة

(1) الفارق بين المقام وبين تلك المسألة هو النص الخاص.
(2) إذا كان عالما بالتمكن من الأداء منها لا ينبغي الاشكال في الجواز، والا فلا كلام في بطلان الشرط، ولكن الأظهر جواز الإجارة.
(3) لا فرق بين الحنطة والشعير وساير الحبوب.
(4) اي مصلى أو معبدا، واما ترتب آثار المسجد عليه وان طالت المدة فمحل اشكال بل منع.
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»