العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٨
والخيط للخياطة مثلا على المؤجر أو المستأجر قولان، والأقوى وجوب التعيين الا إذا كان هناك عادة ينصرف إليها الاطلاق، وإن كان القول بكونه مع عدم التعيين وعدم العادة على المستأجر لا يخلو عن وجه أيضا (1) لأن اللازم على المؤجر ليس الا العمل.
مسألة 23 - يجوز الجمع بين الإجارة والبيع مثلا بعقد واحد، (2) كأن يقول: بعتك دارى وآجرتك حماري بكذا، وحينئذ يوزع العوض عليهما بالنسبة ويلحق كلا منهما حكمه، فلو قال: آجرتك هذه الدار وبعتك هذا الدينار بعشرة دنانير فلابد من قبض العوضين بالنسبة إلى البيع في المجلس، وإذا كان في مقابل الدينار بعد ملاحظة النسبة أزيد من دينار أو أقل منه بطل بالنسبة اليه، للزوم الربا ولو قال: آجرتك هذه الدار وصالحتك هذا الدينار بعشرة دنانير مثلا فان قلنا:
بجريان حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس وحكم الربا في الصلح فالحال كالبيع والا فيصح بالنسبة إلى المصالحة أيضا.
مسألة 24 - يجوز استيجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه فيكون له جميع منافعه، والأقوى أن نفقته على نفسه، لا على المستأجر الا مع الشرط أو الانصراف من جهة العادة، وعلى الأول لابد من تعيينها (3) كما وكيفا الا أن يكون متعارفا، وعلى الثاني على ما هو المعتاد المتعارف، ولو انفق من نفسه أو انفقه متبرع يستحق مطالبة عوضها. (4) على الأول، بل وكذا على الثاني لأن الانصراف بمنزلة الشرط.
مسألة 25 - يجوز ان يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرة وعدم اجراء صيغة

(1) وهو الأظهر سيما في ما يبقى للمستأجر بعد العمل كالخيط.
(2) مع تعيين الأجرة والمثن ولو بالمقاولة، وايقاع العقد مبنيا عليها، واما بدون ذلك فالجواز محل تأمل واشكال.
(3) على الأحوط.
(4) إذا كان الشرط من قبيل شرط النتيجة الموجب لمالكيته للنفقة على المستأجر والا فلا يستحق ذلك.
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»