العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٢
الأحوط تركه.
العاشر - تعم القئ وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه، ولا بأس بما كان سهوا أو من غير اختيار، والمدار على الصدق العرفي، فخروج مثل النواة أو الدود لا يعد منه.
مسألة 69 - لو خرج بالتجشؤ شئ ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه (1) وعليه القضاء والكفارة، بل تجب كفارة الجميع إذا كان حراما من جهة خباثته أو غيرها.
مسألة 70 - لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيئه في النهار فسد صومه (2) إن كان الاخراج منحصرا في القئ، وان لم ين منحصرا فيه لم يبطل الا إذا اختار القئ مع امكان الاخراج بغيره، ويشترط ان يكون مما يصدق القئ على اخراجه، وأما لو كان مثل درة أو بندقة أو درهم أو نحوهما مما لا يصدق معه القئ لم يكن مبطلا.
مسألة 71 - إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القئ في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء.
مسألة 72 - إذا ظهر أثر القئ وأمكنه الحبس والمنع وجب إذا لم يكن حرج وضرر.
مسألة 73 - إذا دخل الذباب في حلقه وجب اخراجه مع امكانه ولا يكون من القئ، ولو توقف اخراجه على القئ سقط وجوبه وصح صومه.
مسألة 74 - يجوز للصائم التجشؤ اختيارا وان احتمل خروج شئ من الطعام معه، وأما إذا علم بذلك فلا يجوز (3).
مسألة 75 - إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب اخراج

(1) على الأحوط وكذا ما بعده.
(2) لان وجوب القئ مانع عن التقرب بالامساك عنه الذي هو جزء للصوم.
(3) على الأحوط.
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»