العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٢١
خمرا لم يستحق المؤجر الا الأجرة المسماة، ولا يستحق أجرة المثل لحمل الخمر لأن أخذ الأجرة عليه حرام، فليست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد للخياطة فاستعمله المستأجر في الكتابة، لا يقال: فعلى هذا إذا غصب السفينة وحملها خمرا كان اللازم عدم استحقاق المالك أجرة المثل، لأن اجرة حمل الخمر حرام، لأنا نقول: انما يستحق المالك أجرة المثل للمنافع المحللة الفائتة في هذه المدة، وفى المسألة المفروضة لم يفوت على المؤجر منفعة لأنه أعطاه الأجرة المسماة لحمل الخل بالفرض.
مسألة 11 - لو استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان فاشتبه وركب دابة أخرى له لزمه الأجرة المسماة للأولى (1) وأجرة المثل للثانية، كما إذا اشتبه فركب دابة عمرو فإنه يلزمه أجرة المثل لدابة عمرو، والمسماة لدابة زيد حيث فوت منفعتها على نفسه.
مسألة 12 - لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد مثلا ثم آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو لم تصح الإجارة الثانية، ولو فسخ الأولى بخيار أو إقالة قبل ذلك اليوم لم ينفع في صحتها، بل ولو أجازها ثانيا بل لابد له من تجديد العقد، لأن الإجازة كاشفة، ولا يمكن الكشف هنا لوجود المانع حين الإجارة، فيكون نظير من باع شيئا ثم ملك بل أشكل (2).
6 - فصل لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير، لا لما قيل من عدم كون مال الإجارة موجودا (3) حينئذ لا في الخارج ولا في

(1) ان مكنه منها إلى مدة يمكنه الاستيفاء منها.
(2) لان الإجارة الثانية صدرت عمن لا قدرة له على التسليم فتكون باطلة.
(3) القائل هو صاحب الجواهر (ره) في كتاب المزارعة، وما افاده متين إذ الأجرة لابد وأن تكون، موجودة، ومعلوم الحصول، ومملوكة أو بحكمها كالأعمال، والحاصل من الأرض غير معلوم الحصول، مضافا إلى عدم وجوده حال الإجارة، وليس هو كالمنفعة التي هي موجودة بوجود العين كما تقدم.
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»