العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣١٦
إذا اشترط المؤجر عدم اجارتها من غيره أو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه كذلك أيضا، أي لا يجوز اجارتها من الغير، نعم لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ولم يشترط كونها لنفسه جاز أيضا اجارتها من الغير بشرط ان يكون هو المباشر للاستيفاء لذلك الغير، ثم لو خالف وآجر في هذه الصور، ففي الصورة الأولى، وهى ما إذا استأجر الدابة لركوبه نفسه بطلت، لعدم كونه مالكا الا ركوبه نفسه فيكون المستأجر الثاني ضامنا لأجرة المثل للمالك ان استوفى المنفعة، وفى الصورة الثانية والثالثة في بطلان الإجارة وعدمه وجهان (1) مبنيان على أن التصرف المخالف للشرط باطل لكونه مفوتا لحق الشرط أولا، بل حرام وموجب للخيار، وكذا في الصورة الرابعة إذا لم يستوف هو بل سلمها إلى ذلك الغير.
مسألة 1 - يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها ان يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر، وبالمساوي له مطلقا اي شئ كانت، بل بأكثر منه أيضا إذا احدث فيها حدثا، أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة، بل مع عدم الشرطين أيضا فيما عدا البيت والدار والدكان والأجير، واما فيها فاشكال (2)، فلا يترك الاحتياط بترك اجارتها بالأكثر، بل الأحوط الحاق الرحى والسفينة بها أيضا في ذلك، والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة، وإن كان الأحوط الترك فيها أيضا، بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان الا مع احداث حدث فيها، هذا، وكذا لا يجوز ان يوجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الأجرة، كما إذا استأجر دارا بعشرة دنانير وسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأزيد من العشرة، فإنه لا يجوز بدون احداث حدث، واما لو آجر بأقل من العشرة فلا اشكال، والأقوى الجواز بالعشرة أيضا، وإن كان الأحوط تركه.
مسألة 2 - إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز

(1) أظهرهما الصحة مع الخيار للمؤجر الأول.
(2) الأقوى هو المنع، ويلحق بها السفينة، ولا يلحق بها الرحى.
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»