العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٦
وكالقضاء والفتوى ونحو ذلك، ولا يجوز الإجارة على الأذان، نعم لا بأس بارتزاق القاضي والمفتى والمؤذن من بيت المال، ويجوز الإجارة لتعليم الفقه والحديث والعلوم الأدبية وتعليم القرآن ما عدا المقدار الواجب ونحو ذلك.
مسألة 14 - يجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها واشعال السراج ونحو ذلك.
مسألة 15 - يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معينة عن السرقة، والاتلاف، واشتراط الضمان لو حصلت السرقة أو الاتلاف، ولو من غير تقصير، فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال، لكن لابد من تعيين العمل والمدة والأجرة على شرائط الإجارة.
مسألة 16 - لا يجوز استيجار اثنين (1) للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد، لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء بخلاف الصوم فإنه لا يعتبر فيه الترتيب، وكذا لا يجوز استيجار شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن اثنين، ويجوز ذلك في الحج المندوب، وكذا في الزيارات، كما يجوز النيابة عن المتعدد تبرعا في الحج والزيارات، ويجوز الاتيان بها لا بعنوان النيابة، بل بقصد اهداء الثواب لواحد أو متعدد.
مسألة 17 - لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلاة ولو في الصلوات المستحبة (2) نعم يجوز ذلك في الزيارات والحج المندوب واتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة (3) بل من باب سببية الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين، ويحتمل جواز قصد النيابة فيها لأنها تابعة للزيارة والأحوط اتيانها بقصد ما في الواقع مسألة 18 - إذا عمل للغير لا بأمره ولا اذنه لا يستحق عليه العوض وإن كان يتخيل انه مأجور عليه فبان خلافه.
مسألة 19 - إذا امر باتيان عمل فعمل المأمور ذلك فإن كان بقصد التبرع

(1) الأظهر هو الجواز الا فيما كان مرتبا شرعا كالظهرين ليوم واحد.
(2) جواز النيابة في الصلوات المستحبة لا يخلو عن قوة.
(3) بل بذلك العنوان بلا اشكال فيه.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»