العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣١٩
المسماة والابقاء ومطالبة عوض الفائت، وان كانت على الوجه الثالث فكالثاني الا أنه لا فرق فيه في عدم صحة الإجازة بين ما إذا كانت الإجارة أو الجعالة واقعة على نوع العمل المستأجر عليه أو على غيره، إذ ليست منفعة الخياطة مثلا مملوكة للمستأجر حتى يمكنه إجازة العقد الواقع عليها، بل يملك عمل الخياطة في ذمة المؤجر، وان كانت على الوجه الرابع وهو كون اعتبار المباشرة أو المدة المعينة على وجه الشرطية لا القيدية ففيه وجهان (1) يمكن ان يقال بصحة العمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة من غير حاجة إلى الإجازة، وان لم يكن جايزا من حيث كونه مخالفة للشرط الواجب العمل، غاية ما يكون ان للمستأجر خيار تخلف الشرط، ويمكن ان يقال بالحاجة إلى الإجازة، لأن الإجارة أو الجعالة منافية لحق الشرط، فتكون باطلة بدون الإجازة.
مسألة 5 - إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ولو مع تعيين المدة أو من غير تعيين المدة ولو مع اعتبار المباشرة جاز عمله للغير ولو على وجه الإجارة قبل الاتيان بالمستأجر عليه، لعدم منافاته له من حيث امكان تحصيله، لا بالمباشرة أو بعد العمل للغير، لأن المفروض عدم تعيين المباشرة أو عدم تعيين المدة، ودعوى ان اطلاق العقد من حيث الزمان يقتضى وجوب التعجيل ممنوعة (2) مع أن لنا ان نفرض الكلام فيما لو كانت قرينة على عدم إرادة التعجيل.
مسألة 6 - لو استأجر دابة لحمل متاع معين شخصي أو كلى على وجه التقييد فحملها غير ذلك المتاع أو استعملها في الركوب لزمه الأجرة المسماة، وأجرة المثل لحمل المتاع الآخر أو للركوب، وكذا لو استأجر عبدا للخياطة فاستعمله في الكتابة بل وكذا لو استأجر حرا لعمل معين في زمان معين وحمله على غير ذلك العمل مع تعمده وغفلة ذلك الحر واعتقاده انه العمل المستأجر عليه، ودعوى ان ليس للدابة في

(1) أقواهما الصحة.
(2) قد تقدم منه في المسألة الخامسة من الفصل الأول التزامه بان اطلاق العقد يقتضى التعجيل.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»