العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٠
زمان واحد منفعتان متضادتان، وكذا ليس للعبد في زمان واحد الا احدى المنفعتين من الكتابة أو الخياطة، فكيف يستحق أجرتين؟ مدفوعة بأن المستأجر بتفويته على نفسه (1) واستعماله في غير ما يستحق كأنه حصل له منفعة أخرى.
مسألة 7 - لو آجر نفسه للخياطة مثلا في زمان معين فاشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأنه غير العمل المستأجر عليه لم يستحق شيئا أما الأجرة المسماة فلتفويتها على نفسه (2) بترك الخياطة، وأما أجرة المثل للكتابة مثلا فلعدم كونها مستأجرا عليها، فيكون كالمتبرع بها بل يمكن ان يقال: بعدم استحقاقه لها، ولو كان مشتبها غير متعمد خصوصا مع جهل المستأجر بالحال.
مسألة 8 - لو آجر دابته لحمل مناع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه وحملها متاع عمرو لم يستحق الأجرة على زيد ولا على عمرو.
مسألة 9 - لو آجر دابته من زيد مثلا فشردت قبل التسليم اليه أو بعده في أثناء المدة بطلت الإجارة (3) وكذا لو آجر عبده فأبق، ولو غصبهما غاصب فإن كان قبل التسليم فكذلك، وإن كان بعده يرجع المستأجر على الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة، ويحتمل التخيير (4) بين الرجوع على الغاصب وبين الفسخ في الصورة الأولى وهو ما إذا كان الغصب قبل التسليم.
مسألة 10 - إذا آجر سفينته لحمل الخل مثلا من بلد إلى بلد فحملها المستأجر

(1) بل يندفع بأنه لا مانع من ملكية المنفعتين المتضادتين.
(2) التفويت لا يقتضى بطلان الإجارة، بل يوجب تخيير المستأجر بين الفسخ ومطالبة قيمة العمل المستأجر عليه، وبه يظهر الحال في المسألة اللاحقة.
(3) يعنى بالنسبة إلى ما بقي من المدة وللمستأجر، الخيار بالإضافة إلى ما مضى.
(4) هذا هو المتعين والفرق بين المقام وما تقدم في الفصل الثالث في المسألة العاشرة الذي حكمنا فيه بتعين رجوعه على الظالم بعوض ما فات، ان المنع هناك كان متوجها إلى المستأجر، وفى المقام انما يكون الغصب موجبا لتعذر التسليم فيثبت الخيار من هذه الجهة.
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»