زمان واحد منفعتان متضادتان، وكذا ليس للعبد في زمان واحد الا احدى المنفعتين من الكتابة أو الخياطة، فكيف يستحق أجرتين؟ مدفوعة بأن المستأجر بتفويته على نفسه (1) واستعماله في غير ما يستحق كأنه حصل له منفعة أخرى.
مسألة 7 - لو آجر نفسه للخياطة مثلا في زمان معين فاشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأنه غير العمل المستأجر عليه لم يستحق شيئا أما الأجرة المسماة فلتفويتها على نفسه (2) بترك الخياطة، وأما أجرة المثل للكتابة مثلا فلعدم كونها مستأجرا عليها، فيكون كالمتبرع بها بل يمكن ان يقال: بعدم استحقاقه لها، ولو كان مشتبها غير متعمد خصوصا مع جهل المستأجر بالحال.
مسألة 8 - لو آجر دابته لحمل مناع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه وحملها متاع عمرو لم يستحق الأجرة على زيد ولا على عمرو.
مسألة 9 - لو آجر دابته من زيد مثلا فشردت قبل التسليم اليه أو بعده في أثناء المدة بطلت الإجارة (3) وكذا لو آجر عبده فأبق، ولو غصبهما غاصب فإن كان قبل التسليم فكذلك، وإن كان بعده يرجع المستأجر على الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة، ويحتمل التخيير (4) بين الرجوع على الغاصب وبين الفسخ في الصورة الأولى وهو ما إذا كان الغصب قبل التسليم.
مسألة 10 - إذا آجر سفينته لحمل الخل مثلا من بلد إلى بلد فحملها المستأجر