العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣١٨
البناء لنفسه أو لغيره في الليل فإنه لا مانع منه إذا لم يكن موجبا لضعفه في النهار، ومثل اجراء عقد أو ايقاع أو تعليم أو تعلم في أثناء الخياطة ونحوها، لانصراف المنافع عن مثلها، هذا ولو خالف وأتى بعمل مناف لحق المستأجر فان كانت الإجارة على الوجه الأول بأن يكون جميع منافعه للمستأجر وعمل لنفسه في تمام المدة أو بعضها فللمستأجر أن يفسخ ويسترجع تمام الأجرة المسماة، أو بعضها (1) أو يبقيها ويطالب عوض الفائت (2) من المنفعة بعضا أو كلا، وكذا ان عمل للغير تبرعا، ولا يجوز له على فرض عدم الفسخ مطالبة الغير المتبرع له بالعوض (3) سواء كان جاهلا بالحال أو عالما، لأن المؤجر هو الذي اتلف المنفعة عليه دون ذلك الغير، وإن كان ذلك الغير آمرا له بالعمل الا إذا فرض على وجه يتحقق معه صدق الغرور، والا فالمفروض أن المباشر للاتلاف هو المؤجر، وإن كان عمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة فللمستأجر أن يجيز ذلك، ويكون له الأجرة المسماة في تلك الإجارة أو الجعالة، كما أن له الفسخ والرجوع إلى الأجرة المسماة، وله الابقاء ومطالبة عوض المقدار الذي فات (4) فيتخير بين الأمور الثلاثة، وان كانت الإجارة على الوجه الثاني وهو كون منفعته الخاصة للمستأجر فحاله كالوجه الأول، الا إذا كان العمل للغير على وجه الإجارة أو الجعالة، ولم يكن من نوع العمل المستأجر عليه، كأن تكون الإجارة واقعة على منفعة الخياطي فآجر نفسه للغير للكتابة، أو عمل الكتابة بعنوان الجعالة فإنه ليس للمستأجر إجازة ذلك، لأن المفروض انه مالك لمنفعة الخياطي، فليس له إجازة العقد الواقع على الكتابة، فيكون مخيرا بين الأمرين من الفسخ واسترجاع الأجرة

(1) لا وجه لاسترجاع بعض الأجرة المسماة.
(2) بل اجرة مثل ما استوفاه المستأجر أو غيره.
(3) الأظهر جواز مطالبته، لا لأنه اتلف المنفعة عليه، بل لأنه تسلم مال الغير من دون تبرع من مالكه لان الأجير ليس مالكا له فلا يكفي تبرعه، نعم، مع جهل المتبرع له وعلم الأجير يرجع المتبرع له إلى الأجير، لقاعدة الغرور.
(4) بل عوض الذي استوفاه الغير كما تقدم.
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»