العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣١٠
المثل لعمله دون المسماة إذا كان جاهلا بالبطلان، وأما إذا كان عالما فيكون هو المتبرع بعمله (1) سواء كان بأمر من المستأجر أولا، فيجب عليه رد الأجرة المسماة أو عوضها، ولا يستحق أجرة المثل، وإذا كان المستأجر أيضا عالما فليس له مطالبة الأجرة (2) مع تلفها ولو مع عدم العمل من المؤجر.
مسألة 17 - يجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه وصلحه وهبته، ولكن لا يجوز تسليمه الا باذن الشريك إذا كان مشتركا، نعم إذا كان المستأجر جاهلا بكونه مشتركا كان له خيار الفسخ للشركة، وذلك كما إذا آجره داره فتبين أن نصفها للغير ولم يجر ذلك الغير فان له خيار الشركة بل وخيار التبعض، ولو آجره نصف الدار مشاعا وكان المستأجر معتقدا ان تمام الدار له فيكون شريكا معه في منفعتها فتبين أن النصف الآخر مال الغير فالشركة مع ذلك الغير، ففي ثبوت الخيار له حينئذ وجهان لا يبعد ذلك (3) إذا كان في الشركة مع ذلك الغير منقصة له.
مسألة 18 - لا بأس باستيجار اثنين دارا على الإشاعة ثم يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة، وكذا يجوز استيجار اثنين دابة للركوب على التناوب، ثم يتفقان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخ فرسخ أو غير ذلك، وإذا اختلفا في المبتدى يرجعان إلى القرعة، وكذا يجوز استيجار اثنين دابة مثلا لا على وجه الإشاعة بل نوبا معينة بالمدة أو بالفراسخ، وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معين على وجه الشركة كحمل شئ معين لا يمكن الا بالمتعدد.
مسألة 19 - لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى، فيجوز أن يؤجره داره شهرا متأخرا عن العقد بشهر أو سنة، سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أولا، ودعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم كما ترى، إذ التسليم لازم

(1) انما يكون متبرعا لو آجر نفسه بلا اجرة ولا تبرع في غيره.
(2) بل له تلك.
(3) بل هو بعيد، نعم إذا وقعت المعاملة مبنية على كونه بتمامه له وانه شريكه ثبت الخيار.
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»