العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣١٧
أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي ولكن الأحوط عدم تسليم متعلق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره من دون اذن المالك، والا ضمن، وجواز الايكال لا يستلزم جواز الدفع كما مر نظيره (1) في العين المستأجرة فيجوز له استيجار غيره لذلك العمل بمساوي الأجرة التي قررها في اجارته أو أكثر، وفى جواز استيجار الغير بأقل من الأجرة اشكال (2) الا ان يحدث حدثا، أو يأتي ببعض فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استيجار غيره لها بأقل منه الا ان يفصله أو يخيط شيئا منه ولو قليلا، بل كيفى أن يشترى الخيط أو الإبرة في جواز الأقل (3) وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم مثلا في صورة عدم اعتبار المباشرة يشكل استيجار غيره (4) بتسعة مثلا الا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلا.
مسألة 3 - إذا استؤجر لعمل في ذمته لا بشرط المباشرة يجوز تبرع الغير عنه، وتفرغ ذمته بذلك ولا يستحق الأجرة المسماة، نعم لو اتى بذلك العمل المعين غيره لا بقصد التبرع عنه لا يستحق الأجرة المسماة وتنفسخ الإجارة حينئذ لفوات المحل، نظير ما مر سابقا من الإجارة على قلع السن فزال المه، أو لخياطة ثوب فسرق أو حرق.
مسألة 4 - الأجير الخاص وهو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة أو على وجه تكون منفعته الخاصة كالخياطة مثلا له، أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدة معينة، أو كان اعتبار المباشرة، أو كونها في تلك المدة، أو كليهما على وجه الشرطية لا القيدية، لا يجوز له ان يعمل في تلك المدة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرع عملا ينافي حق المستأجر الا مع اذنه، ومثل تعيين المدة تعيين أول زمان العمل بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ، نعم لا بأس بغير المنافى كما إذا عمل

(1) ما ذكرناه في العين المستأجرة يجرى هنا.
(2) القول بالكراهة غير بعيد.
(3) في كفاية ذلك تأمل واشكال، سيما إذا اشتراه بمال الأجير.
(4) الجواز اظهر.
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»