العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣١٥
بل الأقوى العدم لأنه مأذون فيه.
مسألة 15 - إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن الا مع التقصير في الحفظ، ولو لغلبة النوم عليه (1)، أو مع اشتراط الضمان وهل يستحق الأجرة مع السرقة؟
الظاهر لا، لعدم حصول العمل المستأجر عليه الا ان يكون متعلق الإجارة الجلوس عنده وكان الغرض هو الحفظ لا ان يكون هو المستأجر عليه.
مسألة 16 - صاحب الحمام لا يضمن الثياب الا إذا أودع وفرط أو تعدى، و حينئذ يشكل صحة اشتراط الضمان أيضا (2) لأنه امين محض فإنه انما اخذ الأجرة على الحمام ولم يأخذ على الثياب، نعم لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضا ضمن مع التعدي أو التفريط، ومع اشتراط الضمان أيضا، لأنه حينئذ يأخذ الأجرة على الثياب أيضا فلا يكون أمينا محضا.
5 - فصل يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة، أو وكيلا عن المالك لها، أو وليا عليه، وان كانت العين للغير كما إذا كانت مملوكة بالوصية أو بالصلح أو بالإجارة فيجوز للمستأجر أن يوجرها من المؤجر أو من غيره، لكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون اذن المؤجر اشكال (3) فلو استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع مدة معينة فآجرها في تلك المدة أو في بعضها من آخر يجوز، ولكن لا يسلمها اليه، بل يكون هو معها، وان ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده، فان سلمها بدون اذن المالك ضمن، هذا إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة، واما إذا كانت مقيدة كأن استأجر الدابة لركوبه نفسه فلا يجوز اجارتها من آخر كما أنه

(1) في اطلاقه تأمل.
(2) لا اشكال في صحته.
(3) الأظهر الجواز خصوصا إذا كان المستأجر الثاني أمينا، وبه يظهر عدم ضمانه بالتسليم إلى المستأجر الثاني.
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»