أتلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطية، لا قيمته قبلها، وله الأجرة المسماة، بخلافه على القول الآخر، فإنه لا يستحق الأجرة، وعليه قيمته غير مخيط (1) وأما احتمال عدم استحقاقه الأجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف فبعيد، وإن كان له وجه، وكذا يتفرع على ما ذكر أنه لا يجوز حبس العين بعد اتمام العمل إلى أن يستوفى الأجرة، فإنها بيده أمانة، إذ ليست هي ولا الصفة التي فيها موردا للمعاوضة، فلو حبسها ضمن بخلافه على القول الآخر.
مسألة 16 - إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر واستحق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة، أو فاتت تحت يده إذا كان جاهلا بالبطلان، خصوصا مع علم المستأجر، وأما إذا كان عالما فيشكل ضمان المستأجر (2) خصوصا إذا كان جاهلا، لأنه بتسليمه العين اليه قد هتك حرمة ماله خصوصا إذا كان البطلان من جهة جعل الأجرة ما لا يتمول شرعا أو عرفا، أو إذا كان اجرة بلا عوض، ودعوى ان اقدامه واذنه في الاستيفاء انما هو بعنوان الإجارة، والمفروض عدم تحققها فاذنه مقيد بما لم يتحقق، مدفوعة بأنه إن كان المراد كونه مقيدا بالتحقق شرعا فممنوع، إذ مع فرض العلم بعدم الصحة شرعا لا يعقل قصد تحققه الا على وجه التشريع المعلوم عدمه، وإن كان المراد تقيده بتحققها الانشائية فهو حاصل، ومن هنا يظهر حال الأجرة أيضا، فإنها لو تلفت في يد المؤجر يضمن عوضها الا إذا كان المستأجر عالما ببطلان الإجارة (3) ومع ذلك دفعها اليه، نعم إذا كانت موجودة له أن يستردها، هذا، وكذا في الإجارة على الأعمال إذا كانت باطلة يستحق العامل اجرة