العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢١
مسألة 59 - الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة.
مسألة 60 - ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات، والأقوى عدم الالحاق، وكون المناط فيهما صدق التوالي في الاغتسال، فمعه يبطل وإن كان في النوم الأول، ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث.
مسألة 61 - إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل.
مسألة 62 - إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها يجوزها له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ.
مسألة 63 - يجوز قصد الوجوب في الغسل وان اتى به في أول الليل، لكن الأولى مع الاتيان به قبل آخر الوقت ان لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة.
مسألة 64 - فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم، فيصح صومه مع الجنابة، أو مع حدث الحيض أو النفاس.
مسألة 65 - لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت، كما لا يضر مسه في أثناء النهار.
مسألة 66 - لا يجوز اجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيم (1) ولو ظن سعة الوقت فتبين ضيقه فإن كان بعد الفحص صح صومه، وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط.
التاسع - من المفطرات الحقنة بالمايع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا.
مسألة 67 - إذا احتقن بالمايع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرد الدخول في الدبر، فلا يبعد عدم كونه مفطرا وإن كان الأحوط تركه.
مسألة 68 - الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مايعا وإن كان
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»