العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٨
لو كان قبل العقد لم يصح معه العقد.
مسألة 14 - إذا آجرت الزوجة نفسها بدون اذن الزوج فيما ينافي حق الاستمتاع وقفت على إجازة الزوج، بخلاف ما إذا لم يكن منافيا فإنها صحيحة، وإذا اتفق إرادة الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها.
مسألة 15 - قد ذكر سابقا ان كلا من المؤجر والمستأجر يملك ما انتقل اليه بالإجارة بنفس العقد، ولكن لا يجب تسليم أحدهما الا بتسليم الآخر، وتسليم المنفعة بتسليم العين، وتسليم الأجرة باقباضها الا إذا كانت منفعة أيضا فبتسليم العين التي تستوفى منها ولا يجب على واحد منهما الابتداء بالتسليم، ولو تعاسرا أجبرهما الحاكم. ولو كان أحدهما باذلا دون الآخر ولم يمكن جبره كان للأول الحبس إلى أن يسلم الآخر، هذا كله إذا لم يشترط في العقد تأجيل التسليم في أحدهما، والا كان هو المتبع، هذا، وأما تسليم العمل فإن كان مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة ونحوهما فباتمامه، فقبله لا يستحق المؤجر المطالبة وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة الا أن يكون هناك شرط أو عادة في تقديم الأجرة فيتبع، والا فلا فلا يستحق، حتى لو لم يمكن له العمل الا بعد أخذ الأجرة، كما في الحج الاستيجاري إذا كان المؤجر معسرا، وكذا في مثل بناء جدار داره أو حفر بئر في داره أو نحو ذلك، فان اتمام العمل تسليم، ولا يحتاج إلى شئ آخر، واما في مثل الثوب الذي أعطاه ليخيطه أو الكتاب الذي يكتبه أو نحو ذلك مما كان العمل في شئ بيد المؤجر، فهل يكفي اتمامه في التسليم، فبمجرد الاتمام يستحق المطالبة، أولا الا بعد تسليم مورد العمل فقبل ان يسلم أثوب مثلا لا يستحق مطالبة الأجرة؟ قولان، أقواهما الأول (1) لأن المستأجر عليه نفس العمل، والمفروض أنه قد حصل، لا الصفة الحادثة في الثوب مثلا وهى المخيطية حتى يقال: انها في الثوب وتسليمها بتسليمه، وعلى ما ذكرنا فلو تلف الثوب مثلا بعد تمام الخياطة في يد المؤجر بلا ضمان يستحق اجرة العمل، بخلافه على القول الآخر، ولو تلف مع ضمانه أو

(1) بل الثاني.
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»