العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣١٤
بتفريط، أو في كسبه مطلقا وجوه وأقوال، أقواها الأخير للنص الصحيح (1) هذا في غير الجناية على نفس أو طرف، والا فيتعلق برقبته، وللمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش والقيمة.
مسألة 10 - إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على صاحبها الا إذا كان هو المسبب بنخس أو ضرب.
مسألة 11 - إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها، نعم لو اشترط عليه الضمان صح لعموم دليل الشرط وللنص.
مسألة 12 - إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الاطلاق ضمن تلفها أو عوارها، والظاهر ثبوت أجرة المثل (2) لا المسمى مع عدم التلف، لأن العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل، نعم لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ثبت عليه المسماة وأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة.
مسألة 13 - إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن، والظاهر ثبوت الأجرة المسماة (3) بالنسبة إلى المقدار المشترط وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد.
مسألة 14 - يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف، أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف الا مع منع المالك من ذلك أو كونه معها، وكان المتعارف سوقه هو، ولو تعدى عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها، اما في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدي اشكال،

(1) النص الصحيح انما يكون مختصا بما لو استهلك مالا آخر للمستأجر غير ما استؤجر لاصلاحه فافسده، واما في مورد الخطاء في صنعة استأجر عليها كما هو مفروض المسألة فالأظهر هو الأول لما روى عن الكافي والتهذيب في الحسن عن أبي عبد الله (ع).
(2) بما ان المرتكز هو الاشتراط دون التقييد فالظاهر ثبوت اجرة المسماة مع اجرة مثل الزائد ما لم يفسخ المؤجر والا فاجرة مثل المجموع، واما في صورة التقييد فالظاهر ثبوت الأجرتين كما يصرح به في المسألة السادسة من الفصل الآتي.
(3) ما لم يفسخ المؤجر والا فاجرة مثل المجموع.
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»