بتفريط، أو في كسبه مطلقا وجوه وأقوال، أقواها الأخير للنص الصحيح (1) هذا في غير الجناية على نفس أو طرف، والا فيتعلق برقبته، وللمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش والقيمة.
مسألة 10 - إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على صاحبها الا إذا كان هو المسبب بنخس أو ضرب.
مسألة 11 - إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها، نعم لو اشترط عليه الضمان صح لعموم دليل الشرط وللنص.
مسألة 12 - إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الاطلاق ضمن تلفها أو عوارها، والظاهر ثبوت أجرة المثل (2) لا المسمى مع عدم التلف، لأن العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل، نعم لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ثبت عليه المسماة وأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة.
مسألة 13 - إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن، والظاهر ثبوت الأجرة المسماة (3) بالنسبة إلى المقدار المشترط وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد.
مسألة 14 - يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف، أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف الا مع منع المالك من ذلك أو كونه معها، وكان المتعارف سوقه هو، ولو تعدى عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها، اما في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدي اشكال،