العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣١٣
واما إذا لم يكن مباشرا بل كان آمرا ففي ضمانه اشكال، الا ان يكون سببا وكان أقوى من المباشر واشكل منه، إذا كان واصفا للدواء من دون أن يكون آمرا، كأن يقول: ان دواءك كذا وكذا، بل الأقوى فيه عدم الضمان وان قال: الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني، فلا ينبغي الاشكال في عدم ضمانه، فلا وجه لما عن بعضهم من التأمل فيه، وكذا لو قال: لو كنت مريضا بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلاني.
مسألة 6 - إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه ولم يقصر في الاجتهاد والاحتياط بر أعلى الأقوى.
مسألة 7 - إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا ضمن لقاعدة الاتلاف (1).
مسألة 8 - إذا قال للخياط مثلا: إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه، فقطعه فلم يكف ضمن في وجه، ومثله لو قال: هل يكفي قميصا؟ فقال: نعم فقال: اقطعه فلم يكفه وربما يفرق بينهما (2) فيحكم بالضمان في الأول دون الثاني بدعوى عدم الإذن في الأول دون الثاني وفيه أن في الأول أيضا الاذن حاصل، وربما يقال بعدم الضمان فيهما للاذن فيهما، وفيه انه مقيد بالكفاية، الا ان يقال: انه مقيد باعتقاد الكفاية وهو حاصل، والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه أو تقيد الاذن وعدمه، والأحوط مراعاة الاحتياط.
مسألة 9 - إذا آجر عبده لعمل فأفسد ففي كون الضمان عليه أو على العبد يتبع به بعد عتقه أو في كسبه إذا كان من غير تفريط، وفى ذمته يتبع به بعد العتق إذا كان

(1) فيه تأمل واشكال والاحتياط طريق النجاة.
(2) الأظهر في المورد الأول، هو الضمان لتقييد الاذن بالكفاية، وفى المورد الثاني عدم الضمان، الا مع علم الخياط بعدم الكفاية وجهل المالك به، فيضمن حينئذ لقاعدة الغرور.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»