العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣١٢
في ذمته أو يكون منفعته الكذائية للمستأجر، ففي الصورة الأولى التلف قبل العمل موجب للبطلان ورجوع الأجرة إلى المستأجر وإن كان هو المتلف، وفى الصورة الثانية اتلافه بمنزلة الاستيفاء وحيث انه مالك لمنفعة المؤجر وقد فوتها على نفسه فالأجرة ثابتة عليه.
مسألة 2 - المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات لا يوم التلف ولا أعلى القيم على الأقوى.
مسألة 3 - إذا تلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطا واستحق الأجرة المسماة، وكذا لو حمل متاعا إلى مكان معين ثم تلف مضمونا أو أتلفه فإنه يضمن قيمته في ذلك المكان، لا أن يكون المالك مخيرا بين تضمينه غير مخيط بلا اجرة أو مخيطا مع الأجرة، وكذا لا أن يكون في المتاع مخيرا بين قيمته غير محمول في مكانه الأول بلا اجرة أو في ذلك المكان مع الأجرة كما قد يقال.
مسألة 4 - إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب ضمن، وكذا الحجام إذا جنى في حجامته، أو الختان في ختانه، وكذا الكحال والبيطار وكل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه، وإن كان بغير قصده. لعموم من اتلف، وللصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الثوب ليصبغه، فقال عليه السلام: كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن، بل ظاهر المشهور ضمانه وان لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه، وكلنه مشكل فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختان حاذقا من غير أن يتعدى عن محل القطع بأن كان أصل الختان مضرا به (1) في ضمانه اشكال مسألة 5 - الطبيب المباشر للعلاج (2) إذا أفسد ضامن، وإن كان حاذقا،

(1) إذا علم الولي بمضريته أو شك فيها لا يجوز له استيجار الختان فلو آجره وختنه والحال هذه ضمن الختان.
(2) الأظهر هو الضمان في جميع صور الطبابة الا مع التبري.
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»