العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٦
مسألة 9 - إذا آجره دارا فانهدمت، فان خرجت عن الانتفاع (1) بالمرة بطلت فإن كان قبل القبض أو بعده قبل ان يسكن فيها (2) أصلا رجعت الأجرة بتمامها، والا فبالنسبة، ويحتمل تمامها في هذه الصورة أيضا، ويضمن أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، لكنه بعيد (3) وان أمكن الانتفاع بها (4) مع ذلك كان للمستأجر الخيار بين الابقاء والفسخ، وإذا فسخ كان حكم الأجرة ما ذكرنا، ويقوى هنا رجوع تمام المسمى مطلقا ودفع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، لأن هذا هو مقتضى فسخ العقد كما مر سابقا، وان انهدم بعض بيوتها بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقية، وكان للمستأجر خيار تبعض الصفقة، ولو بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلا ليس للمستأجر الفسخ حينئذ على الأقوى خلافا للثانيين.
مسألة 10 - إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه، وان لم يمكن اجباره للمستأجر فسخ الإجارة والرجوع بالأجرة، وله الابقاء ومطالبة عوض المنفعة الفائتة، وكذا ان أخذها منه بعد التسليم بلا فصل، أو في أثناء المدة ومع الفسخ في الأثناء يرجع بما يقابل المتخلف من الأجرة، ويحتمل قويا (5) رجوع تمام الأجرة ودفع أجرة المثل لما مضى، كما مر نظيره سابقا، لأن مقتضى فسخ العقد عود تمام كل من العوضين إلى مالكهما الأول، لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور مسألة 11 - إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخير بين الفسخ (6)

(1) أو عن الانتفاع الذي استأجرها له بنحو وحدة المطلوب.
(2) اي قبل ان يتمكن من السكنى الذي استحقه بالإجارة.
(3) بل ممنوع كما تقدم منه في المسألة الرابعة، نعم، حيث إن للمستأجر حينئذ خيار تبعض الصفقة فلو اعمل خياره وفسخ العقد يرجع بتمام الأجرة ويضمن للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.
(4) فيما استؤجر فيه.
(5) قد مر ان هذا هو الأقوى.
(6) إذا كان المنع متوجها إلى المؤجر ومنعه عن التسليم ثبت خيار تعذر التسليم، وإن كان متوجها إلى المستأجر تعين الرجوع عليه بعوض ما فات، ويمكن القول بانفساخ الإجارة في الموردين.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»