أو مع الكفارة في بعض الصور كما سيتبين.
مسألة 56 - نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام: فإنه اما ان يكون مع العزم على ترك الغسل، واما ان يكون مع التردد في الغسل، وعدمه، واما ان يكون مع الذهول والغفلة عن الغسل، واما ان يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار، فإن كان مع العزم على ترك الغسل أو مع التردد فيه لحقه حكم تعمد البقاء جنبا، بل الأحوط ذلك إن كان مع الغفلة والذهول أيضا وإن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير، وإن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوينا، فإن كان في النمة الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شئ عليه وصح صومه، وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم انتبه ونام ثانيا مع احتمال الانتباه فاتفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة على الأقوى، وإن كان في النومة الثالثة فكذالك على الأقوى، وإن كان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الكفارة أيضا في هذه الصورة، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضا بل وكذا في النومة الأولى أيضا إذا لم يكن معتاد الانتباه (1) ولا يعد النوم الذي احتلم من نومه الأول (2) بل المعتبر فيه النوم بعد تحقق الجنابة، فلو استيقظ المحتلم من نومه ثم نام كان من النوم الأول لا الثاني.
مسألة 57 - الأحوط الحاق غير شهر رمضان (3) من الصوم المعين به في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني أو الثالث حتى في الكفارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم مما له كفارة كالنذر ونحوه.
مسألة 58 - إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث.