العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٥
تلاحظ النسبة.
مسألة 5 - إذا حصل الفسخ في أثناء المدة بأحد أسبابه تثبت الأجرة المسماة بالنسبة إلى ما مضى، ويرجع منها بالنسبة إلى ما بقي كما ذكرنا في البطلان على المشهور، ويحتمل قريبا (1) ان يرجع تمام المسمى ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، لأن المفروض انه يفسخ العقد الواقع أولا، ومقتضى الفسخ عود كل عوض إلى مالكه، بل يحتمل ان يكون الامر كذلك في صورة البطلان أيضا، لكنه بعيد.
مسألة 6 - إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته، ويجئ خيار تبعض الصفقة.
مسألة 7 - ظاهر كلمات العلماء ان الأجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها، وبالتلف قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدة ترجع إلى المستأجر كلا أو بعضا من حين البطلان، كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القبض، لا أن يكون كاشفا عن عدم ملكيتها من الأول، وهو مشكل لأن مع التلف ينكشف عدم كون المؤجر مالكا للمنفعة إلى تمام المدة، فلم ينتقل ما يقابل المتخلف من الأول اليه، وفرق واضح بين تلف المبيع قبل القبض وتلف العين هنا، لأن المبيع حين بيعه كان مالا موجودا قوبل بالعوض، واما المنفعة في المقام فلم تكن موجودة حين العقد ولا في علم الله الا بمقدار بقاء العين، وعلى هذا فإذا تصرف في الأجرة يكون تصرفه بالنسبة إلى ما يقابل المتخلف فضوليا ومن هذا يظهر أن وجه البطلان في صورة التلف كلا أو بعضا انكشاف عدم الملكية للمعوض.
مسألة 8 - إذا آجر دابة كلية ودفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجارة، بل ينفسخ الوفاء، فعليه ان يدفع فردا آخر.

(1) هذا هو المتعين، الا في بعض موارد خيار الشرط، كجعل الخيار برد مثل بعض الثمن.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»