العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٤
نعم تصح مع الاضطرار، كما إذا طلب منه ظالم مالا فاضطر إلى إجارة دار سكناه لذلك، فإنها تصح حينئذ، كما أنه إذا اضطر إلى بيعها صح.
مسألة 2 - لا تصح إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره نعم تصح اجارته نفسه لعمل أو خدمة، واما السفيه فهل هو كذلك؟ اي تصح إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجورا عن إجارة داره مثلا أولا؟ وجهان (1) من كونه من التصرف المالي وهو محجور، ومن أنه ليس تصرفا في ماله الموجود بل هو تحصيل للمال، ولا تعد منافعه من أمواله، خصوصا إذا لم يكن كسوبا، ومن هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهة من تزويج نفسها، بدعوى ان منفعة البضع مال فإنه أيضا محل اشكال (2).
مسألة 3 - لا يجوز للعبد ان يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه الا باذنه، أو اجازته.
مسألة 4 - لا بد من تعيين العين المستأجرة، فلو آجره أحد هذين العبدين أو احدى هاتين الدارين لم يصح (3) ولابد أيضا من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة نعم تصح اجارتها بجميع منافعها مع التعدد فيكون المستأجر مخيرا بينها مسألة 5 - معلومية المنفعة اما بتقدير المدة كسكنى الدار شهرا، والخياطة يوما، أو منفعة ركوب الدابة إلى زمان كذا، واما بتقدير العمل كخياطة الثوب

(1) الا وجه عدم الجواز لا لما افاده، بل للنصوص الدالة منطوقا أو مفهوما على عدم جواز امر السفيه.
(2) الامر كذلك إذا كان المستند الدعوى المذكورة، واما إن كان المستند هي النصوص المشار إليها، أو صحيح الفضلاء عن الإمام الباقر (ع) المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولى جائز، ونحوه موثق موسى بن بكير، فلا اشكال في عدم الجواز.
(3) يصح في ا لمتساويين في الصفات إذا كان ذلك على وجه الكلى في المعين، أو كان معينا في نفسه مرددا عندهما أو عند أحدهما.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»