العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٤
أو لم يحمل بشرط أن يكون مقدرا بالزمان المتصل بالعقد، وأما إذا عينا وقتا فبعد مضى ذلك الوقت، هذا إذا كانت الإجارة واقعة على عين معينة شخصية في وقت معين، وأما ان وقعت على كلى وعين في فرد وتسلمه فالأقوى أنه كذلك مع تعيين الوقت وانقضائه، نعم مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجرة المسماة (1) و بقاء الإجارة وإن كان ضامنا لأجرة المثل لتلك المدة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر مسألة 2 - إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر ولم يتسلم حتى انقضت المدة استقرت عليه الأجرة، وكذا إذا استأجره ليخيط له ثوبا معينا مثلا في وقت معين وامتنع من دفع الثوب اليه حتى مضى ذلك الوقت، فإنه يجب عليه دفع الأجرة سواء اشتغل في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب اليه بشغل آخر لنفسه أو لغيره أو جلس فارغا.
مسألة 3 - إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن ايقاع ذلك فيها وكان المؤجر باذلا نفسه استقرت الأجرة، سواء كان المؤجر حرا أو عبدا بإذن مولاه واحتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأول لأن منافع الحر لا تضمن الا بالاستيفاء لا وجه له، لأن منافعه بعد العقد عليها صارت مالا للمستحق، فإذا بذلها و لم يقبل كان تلفها منه، مع انا لا نسلم أن منافعه لا تضمن الا بالاستيفاء، بل تضمن بالتفويت (2) أيضا إذا صدق ذلك كما إذا حبسه وكان كسوبا فإنه يصدق في العرف أنه فوت عليه كذا مقدارا، هذا ولو استأجره لقلع ضرسه فزال الا لم بعد العقد لم تثبت الأجرة لانفساخ الإجارة حينئذ.
مسألة 4 - إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة، و كذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل، واما إذا تلفت بعد استيفاء منفعتها في بعض المدة فتبطل بالنسبة إلى بقية المدة فيرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة ان نصفا فنصف، وان ثلثا فثلث، مع تساوى الأجزاء بحسب الأوقات، ومع التفاوت

(1) بل الظاهر الاستقرار.
(2) الأظهر انها لا تضمن به.
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»