العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٣
حال العقد الا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد.
مسألة 11 - ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان، بل ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع، ويجرى فيها خيار الشرط حتى للأجنبي، وخيار العيب والغبن كما ذكرنا، بل يجرى فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط، وتبعض الصفقة، وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة، وما يفسد ليومه وخيار شرط رد العوض نطير شرط رد الثمن في البيع.
مسألة 12 - إذا آجر عبده أو داره مثلا ثم باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة فيكون للمشترى منفعة العبد مثلا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدتها، لا من جهة تبعية العين، ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البايع، ولو مات بعد القبض رجع المشترى المستأجر على البايع بما يقابل بقية المدة من الأجرة وإن كان تلف العين عليه والله العالم.
3 - فصل يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد من غير توقف على شئ كما هو مقتضى سببية العقود، كما أن المؤجر يملك الأجرة ملكية متزلزلة به كذلك ولكن لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة الا بتسليم العين أو العمل، كما لا يستحق المستأجر مطالبتهما الا بتسليم الأجرة، كما هو مقتضى المعاوضة وتستقر ملكية الأجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه، فأصل الملكية للطرفين موقوف على تمامية العقد، وجواز المطالبة موقوف على التسليم، واستقرار ملكية الأجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو اتمام العمل أو ما بحكمهما فلو حصل مانع عن الاستيفاء أو عن العمل تنفسخ الإجارة كما سيأتي تفصيله.
مسألة 1 - لو استأجر دارا مثلا وتسلمها ومضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه سواء سكنها أو لم يسكنها باختياره، وكذا إذا استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا ومضى زمان يمكن له ذلك وجب عليه الأجرة واستقرت، وان لم يركب
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»