مسألة 7 - إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا سابقا على العقد وكان جاهلا به، فإن كان مما تنقص به المنفعة فلا اشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ والابقاء، والظاهر عدم جواز مطالبته الأرش فله الفسخ أو الرضا بها مجانا، نعم لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار فالظاهر تقسيط الأجرة لأنه يكون حينئذ من قبيل تبعض الصفقة، ولو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة، كما إذا تبين كون الدابة مقطوع الاذن أو الذنب فربما يستشكل في ثبوت الخيار معه، لكن الأقوى ثبوته إذا كان مما يختلف به الرغبات، وتتفاوت به الأجرة، وكذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد (1) وقبل القبض، بل بعد القبض أيضا، وإن كان استوفى بعض المنفعة ومضى بعض المدة هذا إذا كانت العين شخصية، واما إذا كانت كلية وكان الفرد المقبوض معيبا فليس له فسخ العقد، بل له مطالبة البدل، نعم لو تعذر البدل كان له الخيار في أصل العقد.
مسألة 8 - إذا وجد المؤجر عيبا سابقا في الأجرة ولم يكن عالما به كان له فسخ العقد، وله الرضا به، وهل له مطالبة الأرش معه؟ لا يبعد ذلك (2) بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه، لكن هذا إذا لم تكن الأجرة منفعة عين، والا فلا أرش فيه، مثل ما مر في المسألة السابقة من كون العين المستأجرة معيبا هذا إذا كانت الأجرة عينا شخصية، وأما إذا كانت كلية فله مطالبة البدل، لا فسخ أصل العقد الا مع تعذر البدل على حذو ما مر في المسألة السابقة.
مسألة 9 - إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين، وبين الضرب مع الغرماء، نظير ما إذا أفلس المشترى بالثمن حيث إن للبايع الخيار إذا وجد عين ماله.
مسألة 10 - إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالما به