العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٠١
واقعا وظاهرا بالنسبة إلى المتيقن صغره، وظاهرا بالنسبة المحتمل، فإذا بلغ، له أن يفسخ على الأقوى، أي لا يجيز، خلافا لبعضهم فحكم بلزومها عليه لوقوعها من أهلها في محلها في وقت لم يعلم لها مناف، وهو كما ترى، نعم لو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة اجارته مدة زائدة على زمان البلوغ بحيث يكون اجارته أقل من تلك المدة خلاف مصلحته تكون لازمة (1) ليس له فسخها بعد بلوغه، وكذا الكلام في إجارة أملاكه.
مسألة 5 - إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة، وان كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج.
مسألة 6 - إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق. وليس له الرجوع على مولاه بعوض تلك الخدمة في بقية المدة لأنه كان مالكا لمنافعه أبدا وقد استوفاها بالنسبة إلى تلك المدة، فدعوى أنه فوت على العبد ما كان له حال حريته كما ترى، نعم يبقى الكلام في نفقته في بقية المدة ان لم يكن شرط كونها على المستأجر.
وفى المسألة وجوه: أحدها - كونها على المولى لأنه حيث استوفى بالإجارة منافعه فكأنه باق على ملكه.
الثاني - أنه في كسبه ان أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة، وان لم يمكن فمن بيت المال، وان لم يكن فعلى المسلمين كفاية.
الثالث - انه ان لم يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة ففي كسبه وإن كان منافيا للخدمة. الرابع - أنه من كسبه، ويتعلق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمته.
الخامس - انه من بيت المال من الأول، ولا يبعد قوة الوجه الأول (2).

(1) هذا لو تم فإنما هو في إجارة املاكه دون غيرها مع أن تماميته فيها محل تأمل أيضا.
(2) بل هو الأقوى لا لما افاده، بل لان تسليم المنفعة حدوثا وبقاءا واجب على المؤجر وهو انما يكون بإدامة العين بحيث يمكن الانتفاع بها على الوجه المقصود، وإدامة العبد انما هي بحفظ حياته.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»