العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٠
معا، ويملكها المشترى مسلوبة المنفعة، كما لو سبقت الإجارة، أو يبطلان معا للتزاحم في ملكية المنفعة، أو يبطلان معا بالنسبة إلى تمليك المنفعة فيصح البيع على أنها مسلوبة المنفعة تلك المدة، فتبقى المنفعة على ملك البايع وجوه، أقواها الأول لعدم التزاحم، فان البايع لا يملك المنفعة، وانما يملك العين، وملكية العين توجب ملكية المنفعة للتبعية وهى متأخرة عن الإجارة (1).
مسألة 3 - لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر على الأقوى، نعم في إجارة العين الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى البطن اللاحق، لأن الملكية محدودة، ومثله ما لو كانت المنفعة موصى بها للمؤجر ما دام حيا بخلاف ما إذا كان المؤجر هو المتولي للوقف وآجر للمصلحة البطون إلى مدة، فإنها لا تبطل بموته، ولا بموت البطن الموجود حال الإجارة، وكذا تبطل إذا آجر نفسه (2) للعمل بنفسه من خدمة أو غيرها، فإنه إذا مات لا يبقى محل للإجارة، وكذا إذا مات المستأجر الذي هو محل العمل من خدمة، أو عمل آخر متعلق به بنفسه، ولو جعل العمل في ذمته لا تبطل الإجارة بموته، بل يستوفى من تركته، وكذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن محل للعمل، بل كان مالكا له على المؤجر، كما إذا آجره للخدمة من غير تقييد بكونها له، فإنه إذا مات تنتقل إلى وارثه، فهم يملكون عليه ذلك العمل وإذا آجر الدار واشترط على المستأجر سكناه بنفسه لا تبطل بموته، ويكون للمؤجر خيار الفسخ (3) نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته.
مسألة 4 - إذا آجر الولي أو الوصي الصبي المولى عليه مدة تزيد على زمان بلوغه ورشده بطلت في المتيقن بلوغه فيه، بمعنى أنها موقوفة على اجازته وصحت

(1) لا اثر للتقدم والتأخر في الرتبة في المقام، مع، ان ملك المنفعة متأخر عن ملك العين بالبيع لا عن الإجارة، ولكن الحكم ما ذكره ره وله وجه آخر.
(2) يختص البطلان في هذه الصورة وما يليها بما إذا كانت الإجارة مقيدة بزمان ومات قبل مجئ زمانه أو في أثنائه، أو وقع الموت قبل مضى زمان يسع متعلق الإجارة.
(3) إذا تخلفت الورثة عن العمل بالشرط بان سكنوا الدار.
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»