الأول - المعلومية، وهى في كل شئ بحسبه بحيث لا يكون هناك غرر فلو آجره دارا أو حمارا من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل، وكذا لو جعل العوض شيئا مجهولا.
الثاني - ان يكونا مقدوري التسليم، فلا تصح إجارة العبد الآبق، وفى كفاية ضم الضميمة هنا كما في البيع اشكال (1).
الثالث - ان يكونا مملوكين، فلا تصح إجارة مال الغير، ولا الإجارة بمال الغير الا مع الإجازة من المالك.
الرابع - أن تكون عين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلا تصح إجارة الخبز للأكل مثلا، ولا الحطب للاشعال وهكذا.
الخامس - أن تكون المنفعة مباحة فلا تصح إجارة، المساكن لاحراز المحرمات، أو الدكاكين لبيعها، أو الدواب لحملها، أو الجارية للغناء، أو العبد لكتابة الكفر ونحو ذلك، وتحرم الأجرة عليها.
السادس - أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها، فلا تصح إجارة ارض للزراعة إذا لم يمكن ايصال الماء إليها مع عدم امكان الزراعة بماء السماء أو عدم كفايته.
السابع - ان يتمكن المستأجر (2) من الانتفاع بالعين المستأجرة، فلا تصح إجارة الحائض (3) لكنس المسجد مثلا.
مسألة 1 - لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرها عليها، الا مع الإجازة اللاحقة، بل الأحوط (4) عدم الاكتفاء بها، بل تجديد العقد إذا رضيا،