العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٣
الأول - المعلومية، وهى في كل شئ بحسبه بحيث لا يكون هناك غرر فلو آجره دارا أو حمارا من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل، وكذا لو جعل العوض شيئا مجهولا.
الثاني - ان يكونا مقدوري التسليم، فلا تصح إجارة العبد الآبق، وفى كفاية ضم الضميمة هنا كما في البيع اشكال (1).
الثالث - ان يكونا مملوكين، فلا تصح إجارة مال الغير، ولا الإجارة بمال الغير الا مع الإجازة من المالك.
الرابع - أن تكون عين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلا تصح إجارة الخبز للأكل مثلا، ولا الحطب للاشعال وهكذا.
الخامس - أن تكون المنفعة مباحة فلا تصح إجارة، المساكن لاحراز المحرمات، أو الدكاكين لبيعها، أو الدواب لحملها، أو الجارية للغناء، أو العبد لكتابة الكفر ونحو ذلك، وتحرم الأجرة عليها.
السادس - أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها، فلا تصح إجارة ارض للزراعة إذا لم يمكن ايصال الماء إليها مع عدم امكان الزراعة بماء السماء أو عدم كفايته.
السابع - ان يتمكن المستأجر (2) من الانتفاع بالعين المستأجرة، فلا تصح إجارة الحائض (3) لكنس المسجد مثلا.
مسألة 1 - لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرها عليها، الا مع الإجازة اللاحقة، بل الأحوط (4) عدم الاكتفاء بها، بل تجديد العقد إذا رضيا،

(1) الأظهر عدم الكفاية.
(2) يتم ذلك إذا كان عدم التمكن لمنع شرعي أو لقصور في العين - ولا يتم إذا كان لمانع يمنعه أو قصور في المستأجر.
(3) بل تصح.
(4) والأولى، ويكفى الرضا اللاحق.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»