العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٩
ما كان نقصا في الشئ في حد نفسه، مثل العمى والعرج، وكونه مقطوع اليد، أو نحو ذلك، لا مثل المقام الذي العين في حد نفسها لا عيب فيها، وأما لو علم المشترى انها مستأجرة ومع ذلك أقدم على الشراء فليس له الفسخ أيضا. نعم لو اعتقد كون مدة الإجارة كذا مقدارا فبان انها أزيد له الخيار أيضا، ولو فسخ المستأجر الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى المشترى، نعم لو اعتقد البايع والمشترى بقاء مدة الإجارة وأن العين مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا وتبين ان المدة منقضية، فهل منفعة تلك المدة للبايع حيث إنه كأنه شرط كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا، أو للمشترى لأنها تابعة للعين ما لم تفرز بالنقل إلى الغير أو بالاستثناء، والمفروض عدمها وجهان والأقوى الثاني (1) نعم لو شرطا كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا بعد اعتقاد بقاء المدة كان لما ذكر وجه، ثم بناءا على ما هو الأقوى من رجوع المنفعة في الصورة السابقة إلى المشترى فهل للبايع الخيار أولا وجهان، لا يخلو أولهما من قوة خصوصا إذا أوجب ذلك له الغبن هذا إذا بيعت العين المستأجرة على غير المستأجر، أما لو بيعت عليه ففي انفساخ الإجارة وجهان أقواهما العدم، ويتفرع على ذلك أمور: منها اجتماع الثمن والأجرة عليه حينئذ، ومنها بقاء ملكه للمنفعة في مدة تلك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه، بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة، ومنها ارث الزوجة من المنفعة في تلك المدة لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلك العين، وان كانت مما لا ترث الزوجة منه، بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع، ومنها رجوع المشترى بالأجرة لو تلف العين بعد قبضها وقبل انقضاء مدة الإجارة، فان تعذر استيفاء المنفعة يكشف عن بطلان الإجارة، ويوجب الرجوع بالعوض وإن كان تلف العين عليه.
مسألة 2 - لو وقع البيع والإجارة في زمان واحد كما لو باع العين مالكها على شخص وآجرها وكيله على شخص آخر واتفق وقوعهما في زمان واحد، فهل يصحان

(1) بل الأقوى الأول، وكذا في الصورة اللاحقة، وما ذكر في وجه الثاني ضعيف.
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»