العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٢
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإجارة وهى تمليك عمل أو منفعة بعوض، ويمكن ان يقال إن حقيقتها التسليط (1) على عين للانتفاع بها بعوض، وفيه فصول:
1 - فصل في أركانها وهى ثلاثة: الأول - الايجاب والقبول، ويكفى فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور، والصريح منه آجرتك أو أكريتك الدار مثلا، فيقول: قبلت أو استأجرت أو استكريت، ويجرى فيها المعاطاة كسائر العقود، ويجوز ان يكون الايجاب بالقول والقبول بالفعل، ولا يصح ان يقول في الايجاب: بعتك الدار مثلا، وان قصد الإجارة نعم لو قال: بعتك منفعة الدار أو سكنى الدار مثلا بكذا لا يبعد صحته (2) إذا قصد الإجارة الثاني - المتعاقد ان، ويشترط فيهما، البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقية.
الثالث - العوضان، ويشترط فيها أمور:

(1) الأظهر ان حقيقتها اعطاء منفعة أو عمل بإزاء شئ.
(2) بل هي الأظهر.
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»