العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٨
فلا اجرة لك، فإن كان على وجه الشرطية بأن يكون متعلق الإجارة هو الايصال الكذائي فقط واشترط عليه عدم الأجرة على تقدير المخالفة صح (1) ويكون الشرط المذكور مؤكدا لمقتضى العقد، وإن كان على وجه القيدية بأن جعل كلتا الصورتين مورد للإجارة الا ان في الصورة الثانية بلا اجرة يكون باطلا (2) ولعل هذه الصورة مراد المشهور القائلين بالبطلان دون الأولى، حيث قالوا: ولو شرط سقوط الأجرة ان لم يوصله لم يجز.
مسألة 13 - إذا استأجر منه دابة لزيارة النصف من شعبان مثلا ولكن لم يشترط على المؤجر ذلك، ولم يكن على وجه العنوانية أيضا واتفق انه لم يوصله لم يكن له خيار الفسخ، وعليه تمام المسمى من الأجرة، وان لم يوصله إلى كربلاء أصلا سقط من المسمى بحساب ما بقي، واستحق بمقدار ما مضى، والفرق بين هذه المسألة وما مر في المسألة السابقة ان الايصال هنا غرض وداع، وفيما مر قيد أو شرط.
2 - فصل الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ الا بالتقايل أو شرط الخيار لأحدهما أو كليهما إذا اختار الفسخ، نعم الإجارة المعاطاتية جايزة (3) يجوز لكل منهما الفسخ ما لم تلزم بتصرفهما أو تصرف أحدهما فيما انتقل اليه.
مسألة 1 - يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة، ولا تنفسخ الإجارة به فتنتقل إلى المشترى مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، نعم للمشترى مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع (4) لأن نقص المنفعة عيب، ولكن ليس كسائر العيوب مما يكون المشترى معه مخيرا بين الرد والأرش فليس له ان لا يفسخ ويطالب بالأرش فان العيب الموجب للأرش

(1) وبطل الشرط.
(2) إذا كان ذلك على وجه التخيير، وإن كان على نحو الترتيب بطلت الثانية خاصة (3) بل لازمة.
(4) لا كلام في ثبوت الخيار، الا انه ليس من جهة العيب بل من جهة تخلف الشرط الضمني.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»