العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٩١
مسألة 27 - لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز، تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرد منهما مع الأمن من الناظر، أو كون العورة مستورة بشئ آخر (1).
مسألة 28 - لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام، وفى الأثناء للاتقاء عن البرد والحر، بل ولو اختيارا.
تم كتاب الحج

(1) في اتمام المناسك مع خلعهما وستر العورة بشئ آخر توقف واشكال.
(٢٩١)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»