العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٧
باطلة (1) وإن كان الزمان واسعا ومع هذا قصر ولم يوصله، فإن كان ذلك على وجه العنوانية والتقييد لم يستحق شيئا من الأجرة (2)، لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلا نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه وصام يوم السبت، وإن كان ذلك على وجه الشرطية بأن يكون متعلق الإجارة الايصال إلى كربلاء ولكن اشترط عليه الايصال في ذلك الوقت فالإجارة صحيحة، والأجرة المعينة لازمة، لكن له خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط، ومعه يرجع إلى أجرة المثل، ولو قال: وان لم توصلني في وقت كذا فالأجرة كذا أقل مما عين أولا، فهذا أيضا قسمان، قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الايصال في ذلك الوقت وعدم الايصال فيه موردا للإجارة فيرجع إلى قوله: آجرتك بأجرة كذا ان أوصلتك في الوقت الفلاني، وبأجرة كذا ان لم أوصلك في ذلك الوقت، وهذا باطل للجهالة (3) نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان ان قال: ان عملت في هذا اليوم فلك درهمان الخ، وقد يكون مورد الإجارة هو الايصال في ذلك الوقت، ويشترط عليه ان ينقص من الأجرة كذا على فرض عدم الايصال والظاهر الصحة في هذه الصورة (4) لعموم المؤمنون وغيره، مضافا إلى صحيحة محمد الحلبي ولو قال: ان لم توصلني

(1) بل تكون صحيحة إذا كان ذلك على وجه الشرطية، نعم للمستأجر الخيار فان أمضاه كان عليه تمام الأجرة، وان فسخ العقد رجعت الأجرة المسماة إلى المستأجر ورجع العمل الخاص إلى المؤجر ويكون مستحقا لأجرة المثل.
(2) بل يستحق الأجرة المسماة، ويضمن للمستأجر أجرة المثل للعمل الخاص الممتنع تسليمه، واما العمل الماتى به فلا يستحق شيئا من ناحيته لأنه هتك حرمته بنفسه.
(3) ان كانت الإجارة بنحو التخيير، واما ان كانت بنحو الترتيب بان تكون الإجارة الثانية مترتبة على عدم الوفاء بالإجارة الأولى أو عدم الوفاء بقيده اي الايصال في اليوم المعين، فإن كان القيد في الإجارة الأولى عنوانا صحت الإجارتان، وإن كان شرطا صحت الأولى وبطلت الثانية.
(4) إذا كان الشرط سقوط بعض الأجرة على تقدير عدم الايصال، وإن كان الشرط عدم استحقاقه فالظاهر هو البطلان.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»