باطلة (1) وإن كان الزمان واسعا ومع هذا قصر ولم يوصله، فإن كان ذلك على وجه العنوانية والتقييد لم يستحق شيئا من الأجرة (2)، لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلا نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه وصام يوم السبت، وإن كان ذلك على وجه الشرطية بأن يكون متعلق الإجارة الايصال إلى كربلاء ولكن اشترط عليه الايصال في ذلك الوقت فالإجارة صحيحة، والأجرة المعينة لازمة، لكن له خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط، ومعه يرجع إلى أجرة المثل، ولو قال: وان لم توصلني في وقت كذا فالأجرة كذا أقل مما عين أولا، فهذا أيضا قسمان، قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الايصال في ذلك الوقت وعدم الايصال فيه موردا للإجارة فيرجع إلى قوله: آجرتك بأجرة كذا ان أوصلتك في الوقت الفلاني، وبأجرة كذا ان لم أوصلك في ذلك الوقت، وهذا باطل للجهالة (3) نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان ان قال: ان عملت في هذا اليوم فلك درهمان الخ، وقد يكون مورد الإجارة هو الايصال في ذلك الوقت، ويشترط عليه ان ينقص من الأجرة كذا على فرض عدم الايصال والظاهر الصحة في هذه الصورة (4) لعموم المؤمنون وغيره، مضافا إلى صحيحة محمد الحلبي ولو قال: ان لم توصلني
(٢٩٧)