العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٠
فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء، والارتداء بالآخر أو التوشح به (1) أو غير ذلك من الهيئات، لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف وكذا الأحوط عدم عقد الإزار في عنقه (2)، بل عدم عقده مطلقا ولو بعضه ببعض، وعدم غرزه بإبرة ونحوها وكذا في الرداء الأحوط عدم عقده، لكن الأقوى جواز ذلك كله في كل منهما ما لم يخرج عن كونه رداء أو إزارا، ويكفى فيهما المسمى وإن كان الأولى بل الأحوط (3) أيضا كون الإزار مما يستر السرة والركبة، والرداء مما يستر المنكبين، والأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه، ويرتدى بالباقي الا في حال الضرورة، والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية، فلو قدمهما عليه أعادهما بعده، والأحوط ملاحظة النية في اللبس. واما التجرد فلا يعتبر فيه النية، وإن كان الأحوط والأولى اعتبارها فيه أيضا.
مسألة 26 - لو أحرم في قميص عالما عامدا أعاد، لا لشرطية لبس الثوبين لمنعها كما عرفت، بل لأنه مناف للنية، حيث إنه يعتبر فيها العزم على ترك المحرمات التي منها لبس المخيط، وعلى هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته كان الأمر كذلك أيضا، لأنه مثله في المنافاة للنية، الا ان يمنع كون الاحرام هو العزم على ترك المحرمات بل هو البناء على تحريمها (4) على نفسه، فلا تجب الإعادة حينئذ هذا، ولو أحرم في القميص جاهلا بل أو ناسيا أيضا نزعه وصح احرامه، أما إذا لبسه بعد الاحرام فاللازم شقه واخراجه من تحت، والفرق بين الصورتين من حيث النزع والشق تعبد، لا لكون الاحرام باطلا في الصورة الأولى كما قد قيل.

(1) الأظهر اعتبار الارتداء به.
(2) الأظهر عدم جواز عقد الإزار في عنقه، وجواز عقده في الوسط - واما الرداء فالاحتياط بترك عقده مطلقا لا يترك.
(3) لا يترك.
(4) هذا هو الأظهر.
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»