العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٦
ذلك، ولو قال: آجرتك إلى شهر أو شهرين بطل، ولو قال: آجرتك كل شهر بدرهم مثلا، ففي صحته مطلقا أو بطلانه مطلقا أو صحته في شهر وبطلانه في الزيادة فان سكن فأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة، أو الفرق بين التعبير المذكور وبين أن يقول: آجرتك شهرا بدرهم فان زدت فبحسابه بالبطلان في الأول والصحة في شهر في الثاني أقوال: أقواها الثاني (1) وذلك لعدم تعيين المدة الموجب لجهالة الأجرة بل جهالة المنفعة أيضا، من غير فرق بين ان يعين المبدأ أولا، بل على فرض عدم تعيين المبدء يلزم جهالة أخرى الا أن يقال: انه حينئذ ينصرف إلى المتصل بالعقد، هذا إذا كان بعنوان الإجارة، واما إذا كان بعنوان الجعالة (2) فلا مانع منه، لأنه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة، وكذا إذا كان بعنوان الإباحة بالعوض.
مسألة 11 - إذا قال: ان خطت هذا الثوب فارسيا اي بدرز فلك درهم، وان خطته روميا اي بدرزين فلك درهمان، فإن كان بعنوان الإجارة بطل لما مر من الجهالة، وإن كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبارة صح (3) وكذا الحال إذا قال: ان عملت العمل الفلاني في هذا اليوم فلك درهمان، وان عملته في الغد فلك درهم، والقول بالصحة إجارة في الفرضين ضعيف، واضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحة في الثاني دون الأول، وعلى ما ذكرناه من البطلان فعلى تقدير العمل يستحق أجرة المثل، وكذا في المسألة السابقة إذا سكن الدار شهرا أو أقل أو أكثر مسألة 12 - إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين في وقت معين بأجرة معينة، كأن استأجر منه دابة لايصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان ولم يوصله، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت وعدم امكان الايصال، فالإجارة

(1) بل الرابع.
(2) بان يجعل منفعة الدار لمن أعطاه درهما مثلا، فلا يرد عليه ما ذكره جمع من أنه لا معنى للجعالة هنا، والأظهر بطلانها أيضا، واما إذا كان بعنوان الإباحة بالعوض فإن كان بلفظ ظاهر فيها صح، والا بطل لان انشاء عقد بما وضع لآخر لا يجوز.
(3) بل بطل وإن كان بهذا العنوان.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»