العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٩
لو نسيتهما بالجنابة في ذلك، وإن كان أحوط.
مسألة 51 - إذا كان المجنب من لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم وجب عليه التيمم فان تركه بطل صومه، وكذا لو كان متمكنا من الغسل وتركه (1) حتى ضاق الوقت.
مسألة 52 - لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر، فيجوز له القوم بعد التيمم قبل الفجر على الأقوى، وإن كان الأحوط البقاء مستيقظا لاحتمال بطلان تيممه بالنوم كما على القول بأن التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر.
مسألة 53 - لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الاعذار أن يبادر إلى الغسل فورا، وإن كان هو الأحوط.
مسألة 54 - لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه، سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخره أو بقي على الشك، لأنه لو كان سابقا كان من البقاء على الجنابة غير متعمد، ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار، نعم إذا علم سبقه على الفجر لم يصح منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسعا، وأما مع ضيق وقته فالأحوط الاتيان به وبعوضه (2).
مسألة 55 - من كان جنبا في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال، ولو نام واستمر إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمدا فيجب على القضاء والكفارة، وأما ان احتمل الاستيقاظ جاز له النوم (3) وإن كان من النوم الثاني أو الثالث أو الازيد، فلا يكون نومه حراما، وإن كان الأحوط ترك النوم الثاني فما زاد، وان اتفق استمراره إلى الفجر، غاية الأمر وجوب القضاء

(1) الاحتياط بالجمع بين الصوم مع التيمم والقضاء لا يترك.
(2) وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء باتيان العوض خاصة.
(3) إن كان مطمئنا بالاستيقاظ، والا فالأحوط عدم جواز النوم.
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»