العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٨٨
عليه المحرمات، ولا يلزم البقاء عليه الا بها أو بأحد الأمرين فالتلبية وأخواها بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة.
مسألة 18 - إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها وان لم يتمكن اتى بها في مكان التذكر، والظاهر عدم وجوب الكفارة عليه إذا كان آتيا بما يوجبها، لما عرفت من عدم انعقاد الاحرام الا بها.
مسألة 19 - الواجب من التلبية مرة واحدة، نعم يستحب الاكثار بها وتكريرها ما استطاع، خصوصا في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة، وعند صعود شرف، أو هبوط واد، وعند المنام، وعند اليقظة، وعند الركوب، وعند النزول، وعند ملاقاة راكب، وفى الأسحار، وفى بعض الأخبار: " من لبى في احرامه سبعين مرة ايمانا واحتسابا اشهد الله له الف الف ملك براءة من النار وبراءة من النفاق " ويستحب الجهر بها خصوصا في المواضع المذكورة للرجال دون النساء، ففي المرسل أن التلبية شعار المحرم، فارفع صوتك بالتلبية، وفى المرفوعة: لما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه جبرئيل فقال: مر أصحابك بالعج والثج، فالعج رفع الصوت بالتلبية، والثج نحر البدن.
مسألة 20 - ذكر جماعة ان الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا كما قاله بعضهم، أو في خصوص الراكب كما قيل، ولمن حج على طريق آخر (1) تأخيرها إلى أن يمشى قليلا، ولمن حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء كما قيل، أو إلى أن يشرف على الأبطح، لكن الظاهر بعد عدم الاشكال في عدم وجوب مقارنتها للنية، ولبس الثوبين استحباب التعجيل بها مطلقا، وكون أفضلية التأخير بالنسبة إلى الجهر بها، فالأفضل ان يأتي بها حين النية ولبس الثوبين سرا، ويؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة، والبيداء ارض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة، والأبطح: مسيل وادى مكة، وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى، أو له عند منقطع الشعب بين وادى منى، وآخره متصل بالمقبرة

(1) الظاهر اختصاصه بمن حج من طريق العراق.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»