العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٥
المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلظته، فارسية أو رومية، من غير تعرض للزمان، نعم يلزم تعيين الزمان (1) الواقع فيه هذا العمل كأن يقول: إلى يوم الجمعة مثلا وان أطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرفي، وفى مثل استيجار الفحل للضراب يعين بالمرة والمرتين، ولو قدر المدة والعمل على وجه التطبيق فان علم سعة الزمان له صح (2) وان علم عدمها بطل، وان احتمل الأمران ففيه قولان (3).
مسألة 6 - إذا استأجر دابة للحمل عليها لابد من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس إن كان يختلف الأغراض باختلافه، وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين ان ارتفع به الغرر، وكذا بالنسبة إلى الركوب لابد من مشاهدة الراكب أو وصفه، كما لابد من مشاهدة الدابة أو وصفها حتى الذكورية والأنوثية ان اختلفت الأغراض بحسبهما، والحاصل انه يعتبر تعين الحمل والمحمول عليه والراكب والمركوب عليه من كل جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها.
مسألة 7 - إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم فلابد من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر.
مسألة 8 - إذا استأجر دابة للسفر مسافة، لابد من بيان زمان السير من ليل أو نهار، الا إذا كان هناك عادة متبعة (4).
مسألة 9 - إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن لابد من تعيين كيلها أو وزنها ولا تكفى المشاهدة، وان كانت مما يعد لابد من تعيين عددها، وتكفى المشاهدة فيما يكون اعتباره بها.
مسألة 10 - ما كان معلوميته بتقدير المدة لابد من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو

(1) مع اختلاف الاغراض العقلائية بذلك.
(2) ما ذكره يتم إذا أريد وقوع العمل في الزمان، وان أريد التطبيق عليه أولا وآخرا، يتم ما افاده أيضا إذا علم بامكان التطبيق والا فالأظهر البطلان.
(3) أقواهما البطلان.
(4) أو لم يختلف الاغراض والمالية بذلك.
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»