إلى الكاف، فحذف النون، وحاصل معناه اجابتين لك، وربما يحتمل ان يكون من لب بمعنى واجه، يقال: دارى تلب دارك، اي تواجهها، فمعناه مواجهتي و قصدي لك، واما احتمال كونه من لب الشئ، اي خالصه، فيكون بمعنى اخلاصي لك فبعيد، كما أن القول بأنه كلمة مفردة نظير " على " و " لدى " فأضيفت إلى الكاف فقلبت الفه ياء لا وجه له، لان على ولدى إذا أضيفا إلى الظاهر يقال فيهما بالألف كعلا زيد ولدا زيد وليس لبى كذلك فإنه يقال فيه: لبى زيد بالياء.
مسألة 15 - لا ينعقد احرام حج التمتع واحرام عمرته، ولا احرام حج الافراد، ولا احرام العمرة المفردة الا بالتلبية، واما في حج القران فيتخير بين التلبية وبين الاشعار أو التقليد، والاشعار مختص بالبدن، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدى، والأولى في البدن الجمع بين الاشعار أو التقليد، فينعقد احرام حج القران بأحد هذه الثلاثة، ولكن الأحوط مع اختيار الاشعار والتقليد ضم التلبية أيضا، نعم الظاهر وجوب التلبية على القارن وان لم يتوقف انعقاد احرامه عليها، فهي واجبة عليه في نفسها، ويستحب الجمع بين التلبية واحد الأمرين، وبأيهما بدأ كان واجبا. وكان الآخر مستحبا ثم إن الاشعار عبارة عن شق السنام الأيمن.
بأن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدى ويشق سنامه من الجانب الأيمن، ويلطخ صفحته بدمه، والتقليد ان يعلق في رقبة الهدى نعلا خلقا قد صلى فيه.
مسألة 16 - لا تجب مقارنة التلبية لنية الاحرام وإن كان أحوط، فيجوز ان يؤخرها عن النية ولبس الثوبين على الأقوى.
مسألة 17 - لا تحرم عليه محرمات الاحرام قبل التلبية وان دخل فيه بالنية ولبس الثوبين، فلو فعل شيئا من المحرمات لا يكون آثما. وليس عليه كفارة، وكذا في القارن إذا لم يأت بها، ولا بالاشعار أو التقليد. بل يجوز له ان يبطل الاحرام ما لم يأت بها في غير القارن، أو لم يأت بها ولا بأحد الامرين فيه، و الحاصل ان الشروع في الاحرام وإن كان يتحقق بالنية ولبس الثوبين الا انه لا تحرم