العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٨٥
مسألة 10 - لو نوى نوعا ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق.
مسألة 11 - لو كان في أثناء نوع وشك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه.
مسألة 12 - يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية، والظاهر تحققه بأي لفظ كان، والأولى ان يكون بما في صحيحة ابن عمار وهو أن يقول: " اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فيسر ذلك لي وتقبله منى واعنى عليه، فان عرض شئ يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على، اللهم ان لم تكن حجة فعمرة، أحرم لك شعري وبشرى ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والطيب، ابتغى بذلك وجهك والدار الآخرة ".
مسألة 13 - يستحب ان يشترط عند احرامه على الله ان يحله إذا عرض مانع من اتمام نسكه من حج أو عمرة، وان يتم احرامه عمرة إذا كان للحج ولم يمكنه الاتيان كما يظهر من جملة من الأخبار، واختلفوا في فائدة هذا الاشتراط فقيل: انها سقوط الهدى، وقيل: انها تعجيل التحلل وعدم انتظار بلوغ الهدى محله، وقيل: سقوط الحج من قابل، وقيل: ان فائدته ادراك الثواب فهو مستحب تعبدي، وهذا هو الأظهر (1) ويدل عليه قوله عليه السلام في بعض الأخبار: " هو حل حيث حبسه اشترط أو لم يشترط " والظاهر عدم كفاية النية في حصول الاشتراط، بل لابد من التلفظ، لكن يكفي كل ما أفاد هذا المعنى، فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص وإن كان الأولى التعيين مما في الأخبار.
الثاني - من واجبات الاحرام التلبيات الأربع، والقول بوجوب الخمس أو الست ضعيف، بل ادعى جماعة الاجماع على عدم وجوب الأزيد من الأربع، واختلفوا في صورتها على أقوال:
أحدها - ان يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
الثاني - ان يقول بعد العبارة المذكورة: ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

(1) بل الأظهر هو الأول.
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»