العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٨٤
مسألة 4 - لا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب الا إذا توقف التعيين عليها، وكذا لا يعتبر فيها التلفظ، بل ولا الاخطار بالبال فيكفي الداعي.
مسألة 5 - لا يعتبر الاحرام استمرار العزم على ترك محرماته، بل المعتبر العزم على تركها مستمرا فلو لم يعزم من الأول على استمرار الترك بطل، واما لو عزم على ذلك ولم يستمر عزمه بان نوى بعد تحقق الاحرام عدمه أو اتيان شئ منها لم يبطل فلا يعتبر فيه استدامة النية كما في الصوم، والفرق ان التروك في الصوم معتبرة في صحته بخلاف الاحرام فإنها فيه واجبات تكليفية.
مسألة 6 - لو نسي ما عينه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد (1) سواء تعين عليه أحدهما أولا: وقيل: انه للمتعين منهما، ومع عدم التعيين يكون لما يصح منهما ومع صحتهما كما في اشهر الحج الأولى جعله للعمرة المتمتع بها وهو مشكل، إذ لا وجه له.
مسألة 7 - لا تكفى نية واحدة للحج والعمرة، بل لابد لكل منهما من نيته مستقلا، إذ كل منهما يحتاج إلى احرام مستقل، فلو نوى كذلك وجب عليه تجديدها، والقول بصرفه إلى المتعين منهما إذا تعين عليه أحدهما والتخيير بينهما إذا لم يتعين وصح منه كل منهما كما في اشهر الحج، لا وجه له، كالقول بأنه لو كان في اشهر الحج بطل ولزم التجديد، وإن كان في غيرها صح عمرة مفردة.
مسألة 8 - لو نوى كاحرام فلان فان علم أنه لماذا أحرم صح، وان لم يعلم فقيل بالبطلان (2) لعدم التعيين، وقيل بالصحة لما عن علي عليه السلام، والأقوى الصحة لأنه نوع تعيين نعم لو لم يحرم فلان أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان، وقد يقال:
انه في صورة الاشتباه يتمتع، لا وجه له الا إذا كان في مقام يصح له العدول إلى التمتع مسألة 9 - لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل.

(1) في المسألة تفصيل لا يسعه المقام.
(2) بل الأظهر الصحة وان لم يعلم، ولكن كان احرام فلان متقدما أو متأخرا.
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»