العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٨٣
13 - فصل في كيفية الاحرام وواجباته ثلاثة:
الأول - النية بمعنى القصد اليه، فلو أحرم من غير قصد أصلا بطل، سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل، ويبطل نسكه أيضا إذا كان الترك عمدا، واما مع السهو والجهل فلا يبطل، ويجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن، والا فمن حيث أمكن على التفصيل الذي مر سابقا في ترك أصل الاحرام.
مسألة 1 - يعتبر فيها القربة والخلوص كما في سائر العبادات فمع فقدهما أو أحدهما يبطل احرامه.
مسألة 2 - يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه، فلا يكفي حصولها في الأثناء فلو تركها وجب تجديده، ولا وجه لما قيل: من أن الاحرام تروك، وهى لا تفتقر إلى النية، والقدر المسلم من الاجماع على اعتبارها انما هو في الجملة ولو قبل التحلل إذ نمنع أولا كونه تروكا فان التلبية ولبس الثوبين من الأفعال، وثانيا اعتبارها فيه على حد اعتبارها في سائر العبادات في كون اللازم تحققها حين الشروع فيها.
مسألة 3 - يعتبر في النية تعيين كون الاحرام لحج أو عمرة، وان الحج تمتع أو قران أو أفراد، وأنه لنفسه عن غيره، وانه حجة الاسلام أو الحج النذري، أو الندبي، فلو نوى الاحرام من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل، فما عن بعضهم من صحته وان له صرفه إلى أيهما شاء من حج أو عمرة لا وجه له، إذا لظاهر انه جزء من النسك فتجب نيته كما في اجزاء سائر العبادات، وليس مثل الوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة، نعم الأقوى كفاية التعيين الاجمالي حتى بان ينوى الاحرام لما سيعينه من حج أو عمرة فإنه نوع تعيين (1) وفرق بينه وبين ما لو نوى مرددا مع ايكال التعيين إلى ما بعد.

(1) ليس هذا من التعيين.
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»