العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٨٩
التي تسمى بالمعلى عند أهل مكة، والرقطاء: موضع دون الردم يسمى مدعى، ومدعى الأقوام مجتمع قبائلهم، والردم حاجز يمنع السيل عن البيت ويعبر عنه، بالمدعى.
مسألة 21 - المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة في الزمن القديم، وحدها لمن جاء على طريق المدينة عقبة المدنيين، وهو مكان معروف، والمعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لاحرامها، والحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة، وظاهرهم ان القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب وهو الأحوط وقد يقال: بكونه مستحبا.
مسألة 22 - الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية ان يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الاحرام، بل ولا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار، بل يكفي أن يقول:
" لبيك اللهم لبيك " بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ لبيك.
مسألة 23 - إذا شك بعد الاتيان بالتلبية انه اتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة.
مسألة 24 - إذا اتى بالنية ولبس الثوبين وشك في أنه اتى بالتلبية أيضا حتى يجب عليه ترك المحرمات أولا يبنى على عدم الاتيان لها فيجوز له فعلها، ولا كفارة عليه.
مسألة 25 - إذا اتى بما يوجب الكفارة وشك في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها فان كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولا لم تجب عليه الكفارة، وإن كان تاريخ اتيان الموجب مجهولا فيحتمل ان يقال بوجوبها لأصالة التأخير، لكن الأقوى عدمه، لأن الأصل لا يثبت كونه بعد التلبية.
الثالث - من واجبات الاحرام لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر بأحدهما، ويرتدى بالآخر، والأقوى عدم كون لبسهما شرطا في تحقق الاحرام، بل كونه واجبا تعبديا، والظاهر عدم اعتبار كيفية مخصوصة في لبسهما،
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»