العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٨٢
وطهورا وحرزا وأمنا من كل خوف، وشفاءا من كل داء وسقم، اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري، واجر على لساني محبتك ومدحتك والثناء عليك، فإنه لا قوة لي الا بك. وقد علمت أن قوام ديني التسليم لك، والاتباع لسنة نبيك صلواتك عليه وآله ".
الرابع - ان يكون الاحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة، وقيل بوجوب ذلك لجملة من الأخبار الظاهرة فيه، المحمولة على الندب للاختلاف الواقع بينهما، واشتمالها على خصوصيات غير واجبة، والأولى ان يكون بعد صلاة الظهر في غير احرام حج التمتع، فان الأفضل فيه ان يصلى الظهر بمنى، وان لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة أخرى حاضرة، وان لم يكن فمقضية، والا فعقيب صلاة النافلة.
الخامس - صلاة ست ركعات (1) أو أربع ركعات أو ركعتين للاحرام، والأولى الاتيان بها مقدما على الفريضة، ويجوز اتيانها في اي وقت كان بلا كراهة حتى في الأوقات المكروهة، وفى وقت الفريضة حتى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة، لخصوص الأخبار الواردة في المقام، والأولى ان يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد التوحيد وفى الثانية الجحد، لا العكس كما قيل.
مسألة 2 - يكره للمرأة إذا أرادت الاحرام ان تستعمل الحناء إذا كان يبقى اثره إلى ما بعده مع قصد الزينة (2)، بل لا معه أيضا إذا كان يحصل به الزينة وان لم يقصدها بل قيل بحرمته، فالأحوط تركه وإن كان الأقوى عدمها، والرواية مختصة بالمرأة لكنهم الحقوا بها الرجل أيضا لقاعدة الاشتراك، ولا بأس به، واما استعماله مع عدم إرادة الاحرام فلا بأس به، وان بقي اثره، ولا بأس بعدم ازالته وان كانت ممكنة.

(١) الأظهر انه لو كان في وقت الفريضة يأتي بها ويحرم في دبرها، والا فيأتي بالنافلة مخيرا بين، الست، والأربع، والاثنتين ويحرم في دبرها.
(٢) الأظهر الاختصاص بالتزيين للزوج.
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»