العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٨١
كما يظهر من بعضهم لاطلاق الأخبار من أول ذي القعدة (1)، بمعنى عدم إزالة شعرهما لجملة من الأخبار، وهى وان كانت ظاهرة في الوجوب، الا انها محمولة على الاستحباب لجملة أخرى من الأخبار ظاهرة فيه فالقول بالوجوب، كما هو ظاهر جماعة ضعيف، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط، كما لا ينبغي ترك الاحتياط باهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق، حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضا لخبر محمول على الاستحباب، أو على ما إذا كان في حال الاحرام، ويستحب التوفير للعمرة شهرا.
الثاني - قص الأظفار والأخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة بالطلي أو الحلق أو النتف، والأفضل الأول، ثم الثاني، ولو كان مطليا قبله يستحب له الإعادة وان لم يمض خمسة عشر يوما. ويستحب أيضا إزالة الأوساخ من الجسد لفحوى ما دل على المذكورات، وكذا يستحب الاستياك.
الثالث - الغسل للاحرام في الميقات، ومع العذر عنه التيمم، ويجوز تقديمه على الميقات مع خوف اعواز الماء، بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف أيضا، والأحوط الإعادة في الميقات، ويكفى الغسل من أول النهار إلى الليل، ومن أول الليل إلى النهار، بل الأقوى كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس، وإذا احدث بعدها قبل الاحرام يستحب اعادته خصوصا في النوم، كما أن الأولى اعادته إذا اكل أو لبس ما لا يجوز اكله أو لبسه للمحرم، بل وكذا لو تطيب، بل الأولى ذلك في جميع تروك الاحرام، فلو اتى بواحد منها بعدها قبل الاحرام الأولى اعادته، ولو أحرم بغير غسل اتى به، وأعاد صورة الاحرام، سواء تركه عالما عامدا أو جاهلا أو ناسيا، ولكن احرامه الأول صحيح باق على حاله، فلو اتى بما يوجب الكفارة بعده وقبل الإعادة وجبت عليه.
ويستحب ان يقول عند الغسل أو بعده: " بسم الله وبالله، اللهم اجعله لي نورا

(1) الأظهر ان مراتب الاستحباب متفاوتة - الأولى - ما إذا مضت عشرة أيام من شوال - الثانية من أول ذي القعدة - الثالثة إذا بقي شهر.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»