أتى الموقف، قال عليه السلام: يحرم عنه رجل. والظاهر أن المراد انه يحرمه رجل ويجنبه عن محرمات الاحرام، لا انه ينوب عنه في الاحرام، ومقتضى هذا القول عدم وجوب العود إلى الميقات بعد افاقته، وإن كان ممكنا، ولكن العمل به مشكل (1) لارسال الخبر وعدم الجابر، فالأقوى العود مع الامكان وعدم الاكتفاء به مع عدمه.
مسألة 6 - إذا ترك الاحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليها مع الامكان، ومع عدمه فإلى ما أمكن، الا إذا كان امامه ميقات آخر وكذا إذا جاوزها محلا لعدم كونه قاصدا للنسك ولا لدخول مكة، ثم بداله ذلك فإنه يرجع إلى الميقات مع التمكن، والى ما أمكن مع عدمه.
مسألة 7 - من كان مقيما في مكة وأراد حج التمتع وجب عليه الاحرام لعمرته من الميقات إذا تمكن، والا فحاله حال الناسي.
مسألة 8 - لو نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة ثم ذكر وجب عليه العود مع الامكان، والا ففي مكانه، ولو كان في عرفات بل المشعر وصح حجه، وكذا لو كان جاهلا بالحكم، ولو أحرم له من غير مكة مع العلم والعمد لم يصح، وان دخل مكة باحرامه، بل وجب عليه الاستيناف مع الامكان، والا بطل حجه، نعم لو أحرم من غيرها نسيانا ولم يتمكن من العود إليها صح احرامه من مكانه.
مسألة 9 - لو نسي الاحرام ولم يذكر حتى اتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة فالأقوى صحة عمله، وكذا لو تركه جهلا حتى اتى بالجميع.
12 - فصل في مقدمات الاحرام مسألة 1 - يستحب قبل الشروع في الاحرام أمور:
أحدها - توفير شعر الرأس بل واللحية لاحرام الحج مطلقا، لا خصوص التمتع