العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٧٩
الوقت أو لعذر آخر ولم يكن امامه ميقات آخر بطل احرامه (1) وحجه على المشهور الأقوى، ووجب عليه قضاؤه إذا كان مستطيعا، وأما إذا لم يكن مستطيعا فلا يجب، وان أثم بترك الاحرام بالمرور على الميقات، خصوصا إذا لم يدخل مكة، والقول بوجوبه عليه ولو لم يكن مستطيعا بدعوى وجوب ذلك عليه إذا قصد مكة فمع تركه يجب قضاؤه، لا دليل عليه، خصوصا إذا لم يدخل مكة، وذلك لأن الواجب عليه انما كان الاحرام لشرف البقعة كصلاة التحية في دخول المسجد فلا قضاء مع تركه، مع أن وجوب الاحرام لذلك لا يوجب وجوب الحج عليه، وأيضا إذا بداله ولم يدخل مكة كشف عن عدم الوجوب من الأول، وذهب بعضهم إلى أنه لو تعذر عليه العود إلى الميقات أحرم من مكانه، كما في الناسي والجاهل نظير ما إذا ترك التوضي إلى أن ضاق الوقت فإنه يتيمم وتصح صلاته وان اثم بترك الوضوء متعمدا، وفيه أن البدلية في المقام لم تثبت، بخلاف مسألة التيمم، والمفرض انه ترك ما وجب عليه متعمدا.
مسألة 4 - لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة وترك الاحرام لها متعمدا يجوز له ان يحرم من أدنى الحل، وإن كان متمكنا من العود إلى الميقات فأدنى الحل له مثل كون الميقات امامه، وإن كان الأحوط مع ذلك (2) العود إلى الميقات، ولو لم يتمكن من العود، ولا الاحرام من أدنى الحل بطلت عمرته.
مسألة 5 - لو كان مريضا لم يتمكن من النزع ولبس الثوبين يجزيه النية والتلبية، فإذا زال عندها نزع ولبسهما، ولا يجب حينئذ عليه العود إلى الميقات، نعم لو كان له عذر عن أصل انشاء الاحرام لمرض أو اغماء ثم زال وجب عليه العود إلى الميقات إذا تمكن، والا كان حكمه حكم الناسي في الاحرام من مكانه إذا لم يتمكن الا منه، وان تمكن العود في الجملة وجب، وذهب بعضهم إلى أنه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره لمرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام في مريض أغمي عليه فلم يفق حتى

(1) الأظهر انه يخرج من الحرم ويحرم منه، ومع عدم امكانه يحرم من موضعه.
(2) بل الأظهر ذلك.
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»