العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٨
متعمدا في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم، واما لو وسع خاصة فتيمم صح صومه (1) وإن كان عاصيا في الاجناب، وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر، فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم ومع تركهما عمدا يبطل صومها، والظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان وإن كان الأحوط الحاق قضائه به أيضا، بل الحلق مطلق الواجب بل المندوب أيضا، واما لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار فصومها صحيح واجبا كان أو ندبا على الأقوى.
مسألة 49 - يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط (2) الأغسال النهارية التي للصلاة، دون ما لا يكون لها، فلو استحاضت قبل الاتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها، واما لو استحاضت بعد الاتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها ولا يشترط فيها الاتيان بأغسال الليلة المستقبلة وإن كان أحوط، وكذا لا يعتبر فيها الاتيان بغسل الليلة الماضية بمعنى انها لو تركت الغسل الذي للعشائين لم يبطل صومها لأجل ذلك، نعم يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة، وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الاعمال، وإن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات وتغيير الخرقة والقطنة، ولا يجب تقديم غسل المتوسطة والكثيرة على الفجر وإن كان هو الأحوط.
مسألة 50 - الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أو أيام (3) والأحوط الحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به، وإن كان الأقوى عدمه، كما أن الأقوى عدم الحاق غسل الحيض والنفاس

(1) في صحة الصوم والتيمم في القرض اشكال والاحتياط لا يترك نعم إن كان معذورا في الاجناب صحا، ولكن لاوجه حينئذ للعصيان.
(2) بل الأقوى.
(3) ان لم يغتسل للجمعة.
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»