العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٧٨
في العمرة. ومقتضى اطلاق الثانية جواز ذلك لادراك عمرة غير رجب أيضا، حيث إن لكل شهر عمرة، لكن الأصحاب خصصوا ذلك (1) برجب فهو الأحوط، حيث إن الحكم على خلاف القاعدة، والأولى والأحوط مع ذلك التجديد في الميقات، كما أن الأحوط التأخير إلى آخر الوقت، وإن كان الظاهر جواز الاحرام قبل الضيق إذا علم عدم الادراك إذا اخر إلى الميقات، بل هو الأولى، حيث إنه يقع باقي اعمالها (2) أيضا في رجب، والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة بالأصل (3) أو بالنذر ونحوه.
مسألة 2 - كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات، كذلك لا يجوز التأخير عنها فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة ان يجاوز الميقات اختيارا الا محرما بل الأحوط عدم المجاوزة (4) عن محاذاة الميقات أيضا الا محرما، وإن كان أمامه ميقات آخر، فلو لم يحرم منها وجب العود إليها مع الامكان الا إذا كان امامه ميقات آخر فإنه يجزيه الاحرام منها (5) وان اثم بترك الاحرام من الميقات الأول، والأحوط العود إليها مع الامكان مطلقا، وإن كان امامه ميقات آخر، وأما إذا لم يرد النسك ولا دخول مكة بأن كان له شغل خارج مكة ولو كان في الحرم فلا يجب الاحرام، نعم في بعض الأخبار وجوب الاحرام من الميقات إذا أراد دخول الحرم وان لم يرد دخول مكة، لكن قد يدعى الاجماع على عدم وجوبه، وإن كان يمكن استظهاره من بعض الكلمات.
مسألة 3 - لو أخر الاحرام من الميقات عالما عامدا ولم يتمكن من العود إليها لضيق

(1) والوجه فيه التعليل في الصحيح الأول.
(2) الظاهر زيادة هذه الجملة لعدم مناسبتها مع المعلل.
(3) في ثبوت هذا الحكم فيها تأمل ونظر.
(4) لا باس بتركه.
(5) مشكل والاحتياط لا يترك.
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»